الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1166 1117 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه قال : ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح ، والطلاق ، والعتق .


24958 - قال أبو عمر : هذا المعنى قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا ، إلا أن في موضع العتق في الحديث المسند : الرجعة .

24959 - حدثني عبد الله قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني القعنبي ، قال : حدثني عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث جدهن جد . وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة .

24960 - قال أبو عمر : لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه .

24961 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : يقال : من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا فقد جاز .

[ ص: 376 ] 24962 - ولو كان - والله أعلم - صحيحا ، عن عطاء لما خفي ، فإنه أقعد الناس بعطاء ، وأثبتهم فيه .

24963 - ولكن المعنى الصحيح عند العلماء ، لا أعلمه يختلفون فيه .

24964 - وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب .

24965 - وعبد الله بن مسعود .

24966 - وأبي الدرداء .

24967 - كلهم قال : ثلاث لا لعب فيهن ، ولا رجوع فيهن ، واللاعب فيهن جاد : النكاح ، والطلاق ، والعتق .

24968 - هذا معنى ما روي عنه .

24969 - وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن زيد بن وهب ، قال : أتى رجل رجلا لعابا بالمدينة ، فقال له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ [ ص: 377 ] قال : ألفا ، قال : فرفع إلى عمر ، فقال : أطلقت امرأتك ألفا ؟ قال : نعم ، إنما كنت ألعب ، فعلاه بالدرة ، وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث .

24970 - وروي عن النبي - عليه السلام - أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف .

24971 - فأما حديث علي - رضي الله عنه - فرواه عنه عبد الله بن يحيى ، ومروان بن الحكم .

24972 - وحديث ابن مسعود ، وحديث أبي الدرداء منقطعان أيضا .

24973 - وقد روى الثوري ، وابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، مثل حديث مالك ، سواء .

24974 - ذكره عبد الرزاق عنهما .

24975 - وقد رواه سعيد بن المسيب عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن شجيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أربع جائزات على كل أحد : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر .

[ ص: 378 ] 24976 - وحديث مالك أصح عنه ; لصحة الإسناد ، ورواية الأئمة له .

24977 - كذلك قد روى وكيع ، عن الضحاك ، قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح ، والطلاق ، والنذور .

24978 - وروى إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال كتب عبد الملك بن مروان ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك : ما أقلتم السفهاء من شيء ، فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق .

24979 - وروى معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق ، والعتاق .

24980 - أبو بكر قال : حدثني عبد الأعلى عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق .

24981 - قال : وحدثني عيسى بن يونس ، عن عمر ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول : كنت لاعبا ، فأنزل [ ص: 379 ] الله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا [ البقرة : 231 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أعتق ، أو طلق ، أو نكح أو أنكح وقال : إني كنت لاعبا ، فهو جائز عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية