الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1166 1117 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أنه قال : ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح ، والطلاق ، والعتق .
24958 - قال أبو عمر : هذا المعنى قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا ، إلا أن في موضع العتق في الحديث المسند : الرجعة .
24959 - حدثني عبد الله قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثني عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408ابن ماهك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954837ثلاث جدهن جد . وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة .
24960 - قال أبو عمر : لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه .
24961 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : يقال : nindex.php?page=treesubj&link=10868_11699_11717من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا فقد جاز .
[ ص: 376 ] 24962 - ولو كان - والله أعلم - صحيحا ، عن عطاء لما خفي ، فإنه أقعد الناس بعطاء ، وأثبتهم فيه .
24963 - ولكن المعنى الصحيح عند العلماء ، لا أعلمه يختلفون فيه .
24964 - وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
24965 - nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
24967 - كلهم قال : ثلاث لا لعب فيهن ، ولا رجوع فيهن ، واللاعب فيهن جاد : النكاح ، والطلاق ، والعتق .
24968 - هذا معنى ما روي عنه .
24969 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : أتى رجل رجلا لعابا بالمدينة ، فقال له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ [ ص: 377 ] قال : ألفا ، قال : فرفع إلى عمر ، فقال : أطلقت امرأتك ألفا ؟ قال : نعم ، إنما كنت ألعب ، فعلاه بالدرة ، وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث .
24970 - وروي عن النبي - عليه السلام - أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف .
24971 - فأما حديث علي - رضي الله عنه - فرواه عنه عبد الله بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم .
24973 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، مثل حديث مالك ، سواء .
24974 - ذكره عبد الرزاق عنهما .
24975 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عمر فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن شجيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أربع جائزات على كل أحد : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر .
[ ص: 378 ] 24976 - وحديث مالك أصح عنه ; لصحة الإسناد ، ورواية الأئمة له .
24977 - كذلك قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن الضحاك ، قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح ، والطلاق ، والنذور .
24978 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وسليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك : ما أقلتم السفهاء من شيء ، فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق .
24979 - وروى معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق ، والعتاق .
24980 - أبو بكر قال : حدثني عبد الأعلى عن يونس ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال : ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق .
24981 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن عمر ، عن الحسن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954838عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول : كنت لاعبا ، فأنزل [ ص: 379 ] الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تتخذوا آيات الله هزوا [ البقرة : 231 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أعتق ، أو طلق ، أو نكح أو أنكح وقال : إني كنت لاعبا ، فهو جائز عليه .