1167 1118 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ; أنه تزوج بنت nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري . فكانت عنده حتى كبرت . فتزوج عليها فتاة شابة . فآثر الشابة عليها ، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة . ثم أمهلها . حتى إذا كادت تحل راجعها . ثم عاد فآثر الشابة . فناشدته الطلاق فطلقها واحدة . ثم راجعها . ثم عاد فآثر الشابة . فناشدته الطلاق . فقال : ما شئت ، إنما بقيت واحدة . فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة . وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك . ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة .
24982 - قال أبو عمر : قوله - والله أعلم - فآثر الشابة عليها يريد الميل بنفسه إليها والنشاط لها ، لا أنه آثر عليها في مطعم وملبس ومبيت ; لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع .
24986 - وفي معنى هذه الآية كانت قصة nindex.php?page=showalam&ids=93سودة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوهبت يومها لعائشة وقرت بذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روضة منها في أن تكون زوجة في الدنيا والآخرة .
24989 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة ، فكره من أمرها ، إما كبرا وإما غيره ، [ ص: 381 ] فأراد أن يطلقها ، فقالت : لا تطلقني ، واقسم لي ما شئت .
24992 - ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب . عن خالد بن غزية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رجلا سأله عن هذه الآية ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل ، فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها ، أو كبرها ، أو سوء خلقها ، وتكره فراقه ، فإن وضعت له شيئا من مهرها حل له ، فإن جعلت له من أيامها ، فلا حرج .
24993 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قصة nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج التي ذكر مالك بمعنى حديث مالك ، سواء .
[ ص: 382 ] 24995 - وروى هشيم ، عن يونس ، وهشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : هما على ما اصطلحا عليه ، فإن انتقضت ، فعليه أن يعدل عليهما ، أو يفارقها .
24996 - قال هشيم : وأخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم مثل ذلك .
24997 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن مجاهد مثل ذلك .
24998 - قال : وأخبرنا يونس ، عن الحسن قال : ليس لها أن تنتقض ، وهو على ما اصطلحا عليه .
24999 - قال أبو عمر : قول الحسن هذا هو قياس قول مالك في من أنظر بالدين أو أعار العارية إلى مدة ، ونحو ذلك من مسائله .
25000 - وقول عبيدة ، وإبراهيم ، ومجاهد هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي ; لأنها هبة منافع طارئة ، لم تقبض ، فجاز الرجوع فيها ، وبالله التوفيق .
تم كتاب النكاح بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما .