1170 1121 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم ; أن عمر [ ص: 22 ] بن عبد العزيز قال له : " البتة " ، ما يقول الناس فيها ؟ قال أبو بكر : فقلت له : كان nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يجعلها واحدة .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لو كان الطلاق ألفا ، ما أبقت " البتة " منها شيئا . من قال " البتة " فقد رمى الغاية القصوى .
1122 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة ، أنها ثلاث تطليقات .
25073 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .
25074 - قال أبو عمر : استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث ، لا تحل له إلا بعد زوج .
25075 - وهي مسألة اختلف فيها السلف ، والخلف :
25076 - فمذهب مالك ما وصفنا .
25077 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه - إلا زفر : إن نوى ب " البتة " ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة .
25078 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
25079 - وقال زفر : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، فاثنتان وإن [ ص: 23 ] نوى واحدة ، فهي واحدة .
25080 - واختلف فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
25081 - فروي عنه واحدة بائنة .
25082 - وروي عنه ثلاث .
25083 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحالف ب " البتة " : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، أو واحدة ، فطلاقه رجعي .
25084 - قال أبو عمر : وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث .
25085 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعائشة .
25086 - فأما الحديث عن علي بذلك ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي ، قال : هي ثلاث .
25087 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن علي - رضي الله عنه - أنه جعلها ثلاثا .
[ ص: 24 ] 25088 - وأما الحديث بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن البتة ثلاث تطليقات .
25089 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
25090 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع أن رجلا جاء بظئر له إلى عاصم بن عمرو بن الزبير ، فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته البتة ، قبل أن يدخل بها ، فهل عندكم بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة ؟ فقالا : لا ، ولكنا تركنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عند عائشة ، فأتهم ، فسلهم ، ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم ، فسألهم فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
25091 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي ثلاث .
25092 - وذكر عن عائشة متابعتهما .
25093 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فمن حديث قتادة ، وعتبة ، وهو منقطع .
25094 - وروي في " البتة " أنها ثلاث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومكحول .
[ ص: 25 ] 25095 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .
25096 - وأما قول الكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن تابعهم ، فالحجة لهم حديث ركانة .
25098 - قال أبو داود : حدثني محمد بن يونس النسائي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عبد الله بن الزبير ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، كتب عمي محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث .
25100 - قال أبو عمر : فهذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن قال لزوجته : أنت طالق البتة ، فإن أراد واحدة كانت رجعية ; لما في هذا الحديث ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحلفه .
25101 - واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة بما ذكره أبو داود أيضا .
25103 - قال أبو داود : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ، عن الزبير بن [ ص: 27 ] سعيد أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذا الباب ; وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن ابن أبي رافع ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا .
25104 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه طلقها البتة أصح ; لأنهم أهل بيته ، وهو أعلم بهم .
25105 - قال أبو عمر : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث ركانة ، عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها ; لثقة ناقلها .
25106 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعمه ، وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب بن مناف ، وهم أعلم بالقصة التي عرض له .
25110 - وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن الزبير بن سعيد .
25111 - قال أبو عمر : روي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " البتة " أنه ينوي الحالف بها ، فإن أراد ثلاثا ، فثلاث ، وإن أراد واحدة ، فهي رجعية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
25112 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
25113 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وغيره .
25114 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء في " البتة " واحدة ، أو ما نوى .
25115 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : شهد nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عند عروة بن المغيرة ، أن عمر جعلها [ ص: 29 ] واحدة ، وهو أحق بها .
25116 - وشهد بها عنده الرائش بن عدي عن علي أنه جعلها ثلاثا .
25117 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبد الله ، قالا : تطليقة ، وهو أملك بها .
25118 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن حنطب ، عن عمر أنه جعل البتة تطليقة ، وزوجها أملك بها .
25119 - وقد روي عن عمر أنها بائن ، ولا يصح عنه .
25120 - وروى عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : جاء ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال له عروة : لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك ، قال : وأين امرأتي ؟ قال : تركتها عند بيضاء - يعنى امرأته - قال : فهي - إذا - طالق البتة ، قال : فإذا هي عندها ، فسأل ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهادي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعلها واحدة ، وهو أحق بها .
قال : ثم سأل ، فشهد رجل من طيء ، يقال له : رائش بن عدي ، أن عليا جعلها ثلاثة .
قال عروة : إن هذا لهو الاختلاف ، فأرسل إلى شريح ، فسأله - وقد كان عزل [ ص: 30 ] عن القضاء - فقال شريح : الطلاق سنة ، و " البتة " بدعة ، فنقفه عند بدعته ، فننظر ما أراد بها .
25121 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة ، حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية بن خلف طلقت البتة ، فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب واحدة .
25122 - قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمر بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة ، فقال : الواحدة تبت ، راجع امرأتك ، فهي واحدة .
25123 - وروي مثل قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وغيره .