الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1119 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : إني nindex.php?page=treesubj&link=11742_11753طلقت امرأتي مائة تطليقة . فماذا ترى علي ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طلقت [ ص: 8 ] منك لثلاث . وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا .
1120 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إنها قد بانت مني . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : صدقوا . من طلق كما أمره الله فقد بين الله له . ومن لبس على نفسه لبسا . جعلنا لبسه ملصقا به . لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم . هو كما يقولون .
25001 - قال أبو عمر : ليس في هذين الخبرين ذكر " البتة " ، وإنما فيهما وقوع الثلاثة مجتمعات ، غير متفرقات ، ولزومها ، وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار ، وهو المأثور عن جمهور السلف ، والخلاف فيه شذوذ ، تعلق به أهل البدع ، ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها [ ص: 9 ] التواطؤ على تحريف الكتاب ، والسنة ، إلا أنهم يحتجون فيه nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس .
25002 - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد اختلف فيه في ذلك .
25005 - وإنما أدخل مالك - رحمه الله - هذين الحديثين في باب " البتة " ; لأنه يرى البتة ثلاثا ، فأراد إعلام الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك .
25006 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=11753وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة ، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك ، هل تقع للسنة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له :
25007 - فعند مالك ، والكوفيين : ليست الثلاثة المجتمعات بسنة ، وقعت في طهر لم تمس فيه ، أو لم تقع .
25008 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا طلق في طهر لم تمس فيه ، فله أن يطلق واحدة أو اثنتين ، أو ثلاثة .
25009 - وكل ذلك سنة .
25010 - قال : ومن كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا .
[ ص: 10 ] 25011 - وهو قول أحمد ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يوقع واحدة ، وهو الاختيار .
25012 - فإن nindex.php?page=treesubj&link=11745أوقع ثلاثا في طهر لم يمس فيه ، فهو مطلق للسنة أيضا .
25013 - وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا - إن شاء الله تعالى .
25014 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة ، وأن ذلك مكروه من فعل من فعله ، هكذا قول أكثر السلف ، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ، ويحرمون به امرأته ، إلا بعد زوج ، كما لو أوقعها مفترقات عند الجميع .
25015 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك ، عن مالك بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أتاه رجل ، فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، فقال : إن عمك عصى الله ، فأندمه الله ، ولم يجعل له مخرجا .
25016 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن شقيق بن أبي عبد الله ، عن أنس ، قال : كان عمر إذا أتي برجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا ، وفرق بينهما .
25017 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن زيد بن [ ص: 11 ] وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، مثله بمعناه .
25018 - وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق .
25019 - وقال أبو بكر ; حدثني سهل بن يوسف ، عن حميد بن رافع بن سحبان ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ قال : عصى ربه ، وحرمت عليه .
25020 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن أشعث ، عن نافع ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من طلق امرأته ثلاثا ، فقد عصى ربه ، وبانت منه امرأته .
25021 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله .
25022 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم مثله .
25023 - قال أبو عمر : لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو شيء لم يروه عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وسائر أصحابه رووه عنه خلافه .
[ ص: 12 ] 25024 - وهو قول الحسن ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وجماعة .
25025 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وطائفة نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
25026 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن هشام ، قال : سئل محمد عن nindex.php?page=treesubj&link=11754الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا ، فلم تغب عنه .
25027 - قال : وحدثني أبو سلمة ، عن ابن عوف : أنه لم ير بذلك بأسا .
25028 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجل أبى أن تبين منه امرأته ، قال : فطلقها ثلاثا .
25029 - قال أبو عمر : وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعنى بلاغ مالك عنه الذي ذكره في أول هذا الباب ، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - أيضا - بما ذكر [ ص: 13 ] عنه ، وما كان في معنى ذلك ;
25030 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأتاه رجل ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، وإنما قلتها مرة واحدة ، فقال : بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبع وتسعين .
25031 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال مائة - قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن وزرا اتخذت بها آيات الله هزوا .
25032 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
25033 - وقال عبد الرزاق : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني [ ص: 14 ] طلقت امرأتي ألفا ، فقال : تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين .
25034 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
25035 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبد الحميد بن رافع ، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : رجل طلق امرأته مائة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يأخذ من ذلك ثلاثا ، ويدع سبعا وتسعين .
25036 - قال أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ، قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .
25037 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثني أبو بكر بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .
[ ص: 15 ] 25038 - قال أبو عمر : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وغيرهم يروون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنهن لازمات واقعات
. 25039 - وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير ، والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها ، والواحدة تبينها .
25040 - وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر - إن شاء الله - عز وجل .
25041 - وذلك دليل واضح على وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر .
25042 - قال أبو عمر : ما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخليفتين إلى رأي نفسه ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهم وغلط ، ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والمغرب ، والمشرق ، والشام .
25043 - وقد قيل : إن أبا الصهباء - مولاه - لا يعرف في موالي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، يقول : إن أبا الصهباء - مولاه - سأله عن ذلك ، فأجابه بما وصفنا .
[ ص: 16 ] 25044 - وقد روى معمر ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله جعل لك مخرجا ، لا يزيده على ذلك .
25045 - وهذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كرواية سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه ; لأن من لا مخرج له ، فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه .
25046 - ولو صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وذلك لا يصح ; لرواية الثقات الجلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه ، ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل ، وأعلم منه ، وهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وغيرهم .
25047 - وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك .
25048 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا ، فرفع إلى عمر ، فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما .
25049 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن حبيب ، قال جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال : [ ص: 17 ] بانت منك بثلاث .
25050 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12180والفضل بن دكين ، عن جعفر بن برقان ، عن معاوية بن أبي يحيى ، قال : جاء رجل إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان .
25051 - قال : وحدثني محمد بن بشير ، عن أبي معشر ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، قال ، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ، وأنا عنده ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، قال : تأخذ منها ثلاثا ، وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة .
25052 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : ثلاثا تحرمها عليك ، وسبع وتسعون فضل .
25053 - وأما الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمثل ما روي عن سائر الصحابة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، [ ص: 18 ] قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية .
25054 - ورواه أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بإسناده مثله ، قال : وسائرهن عدوان .
25055 - وقال أبو بكر : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : أتاه رجل ، فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام ، فطلقتها عدد النجوم ، قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ، فقال عبد الله : قد بين الله الطلاق ، فمن أخذ به ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه ، جعلنا به لبسه ، فلا تلبسوا على أنفسكم ، ونحمله عنكم ، هو كما تقولون .
25056 - قال أبو عمر : فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس معهم بخلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25057 - وعلى ذلك جماعات التابعين ، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين .
[ ص: 19 ] 25058 - وإنما تعلق برواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أهل البدع ، فلم يروا الطلاق لازما ، إلا على سنته ، فجعلوا مخالف السنة أخف حالا ، فلم يلزموه طلاقا .
25059 - وهذا جهل واضح ; لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى ، فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ، ولا الكتاب .
25060 - وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ، ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره : مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
25061 - وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، ومحمد بن إسحاق ، وكلاهما ليس بفقيه ، ولا حجة فيما قاله .
25062 - قال أبو عمر : ادعى داود الإجماع في هذه المسألة ، وقال : ليس nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع ; [ ص: 20 ] لأنه ليس من أهل الفقه .
25063 - حكى ذلك عنه بعض أصحاب داود عنه ، وأنكر ذلك بعضهم عن داود .
25064 - ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات .
25065 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة خشيا ، وكان يقول : ليس طلاق الثلاث بشيء .
25066 - وقال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005187طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت ، قال : فارتجعها .
25067 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أن nindex.php?page=treesubj&link=11746السنة التي أمر الله بها في الطلاق أن يطلقها عند كل طهر ، وهي التي كان عليها الناس .
[ ص: 21 ] 25068 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته ; لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد ; لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة .
25069 - قال أبو عمر : هذا حديث منكر خطأ ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة ، لا كذلك ، رواه الثقات ; أهل بيت ركانة العالمون به ، وسنذكره في هذا الباب .
25070 - وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو مذهب ضعيف مجهور عند جمهور العلماء .
25071 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رووا عنه ذلك .
25072 - وهو المأثور عن جماعة الصحابة وعامة العلماء ، وما التوفيق إلا بالله .