1140 - مالك ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .
25508 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في مدة إيلاء العبد ، هل هو شهران أم أربعة ؟ وهل إيلاؤه متعلق به ، أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد ، هل يعتبر به أو بامرأته ؟ .
25509 - فقال مالك : يقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك : إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر - قياسا على حدوده ، وطلاقه .
25510 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
25511 - وبه قال إسحاق .
25512 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إيلاؤه مثل إيلاء الحر بأربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في أن الحر والعبد فيما يلزمهما ، من الأيمان سواء في الحنث ، وقياسا على صلاتهما ، وصيامهما ، قياسا على أجل العنين ، فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم قوله - عز وجل : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ ص: 110 ] [ البقرة : 226 ] .
25513 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .