1189 1143 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال ، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة : أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .
1144 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، مثل ذلك .
قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .
25544 - قال أبو عمر : قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك ، وأصحابه .
25545 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة .
25546 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ظاهر بكلمة واحدة من أربع نسوة ، فعليه لكل واحدة كفارة ، كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة .