25701 - قال مالك ، وفي العبد يتظاهر من امرأته : إنه لا يدخل عليه إيلاء . وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر . دخل عليه طلاق الإيلاء . قبل أن يفرغ من صيامه .
25702 - وقال أبو عمر : أما قوله في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء ، فهو أصل مذهبه أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء حرا كان أو عبدا ، إلا أن يكون مضارا ، وهذا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته .
25703 - وأما قوله لذلك أنه لو ذهب يصوم صيام المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ، فإن هذا القول أدخله مالك على من يقول من [ ص: 145 ] المدنيين وغيرهم أن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق ، وهو يقول : إن أجل إيلاء العبد شهران ، فقال مالك : لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة ، وهو لا يكفر إلا بالصوم ، فكيف يكون مكفرا ويلزمه الطلاق ، هذا محال .
25704 - قال أبو عمر : ذكر ابن عبدوس ، قال : قلت لسحنون : فإذا لم يدخل على العبد الإيلاء ، فما تصنع المرأة ؟ قال : ترفعه إلى السلطان ، فإما فاء ، وإما طلق عليه .
25705 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز ، عن ابن القاسم ، روى عن مالك أنه إذا تبين [ ص: 146 ] ضرورة ، ومنعه سيده الصوم أنه يضرب له أجل الإيلاء .
25712 - فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق : nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود ، وأبى ذلك سائر العلماء .
25713 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي لا يجزئه إلا الصوم ، ولا يجزئه العتق ، ولا الإطعام .
25714 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في العبد يظاهر : الصوم أحب إلي من الإطعام .
25715 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا طاق الصيام صام ، وإن لم يستطع يستكره أهله [ ص: 147 ] على الإطعام عنه .
25716 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه أجزأه ، وإن أعتق بإذنه لم يجزئه .
25717 - وأحب إلينا أن يصوم ، قال ابن القاسم : ولا أرى هذه المسألة إلا وهما مني ; لأنه إذا قدر على الصوم لم يجز الإطعام في الحر ، فكيف العبد ، وعسى أن يكون جواب المسألة في كفارة اليمين بالله ، ولا يجزئه العتق في شيء من الكفارات ، والصوم في كفارة اليمين أحب إلي من الإطعام ، والإطعام يجزئ بإذن المولى ، وفي نفسي منه شيء .
25718 - قال أبو عمر : هذه المسألة مبنية على ملك العبد ، والاحتجاج لمن قال : العبد يملك ، ومن قال : لا يملك ليس هذا موضعه وقد أكثروا من ذلك ، وليس للمولى منع العبد من الصوم ; لأنه حق للمرأة ، أوجبه لها النكاح ، فلها المطالبة به ، فصار كحق الله في الصوم الواجب ، والله أعلم .
25719 - قال مالك : إطعام العبد إذا أذن له سيده كإطعام الحر ستين مسكينا ، وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا ، والله أعلم .