1191 [ ص: 144 ] ( 9 ) باب ظهار العبيد
1146 - مالك ; أنه سأل عن ابن شهاب ؟ فقال : نحو ظهار الحر . قال ظهار العبد مالك : يريد أنه يقع على الحر .
25700 - قال مالك : وظهار العبد عليه واجب . شهران . وصيام العبد في الظهار
25701 - قال مالك ، وفي العبد يتظاهر من امرأته : إنه لا يدخل عليه إيلاء . وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر . دخل عليه طلاق الإيلاء . قبل أن يفرغ من صيامه .