25866 - وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها .
25868 - وإذا جهل قوله عز وجل : فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ البقرة : 229 ] أن يرضى منهما ، وجعل قوله عز وجل : فلا تأخذوا منه شيئا على أنه بغير رضاها ، وعلى كره منها ، وإضرار بها ، صح استعمال الآيتين .
25869 - وقد بينت السنة في ذلك قصة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وامرأته ، وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم ، وهم حجة عليه ; لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله ، وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم .
25871 - فقال منهم جماعة : ليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت ، وقول امرأته : يا رسول الله : كل ما أعطاني عندي ، فأمره [ ص: 177 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منها ويخلي سبيلها .
25872 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب .
25873 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها بأن يظهر لها البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهة وتعصي أمره ، فإذا فعلت ذلك حل له أن يقبل منها ما أعطاها ، ولا يحل له أكثر مما أعطاها .
25874 - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كان النشوز من قبلها ، حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد .
25875 - قالوا : والزيادة في القضاء جائزة ، وإذا كان النشوز من قبله ، لم يجز له أن يأخذ منها شيئا ، فإن فعل جاز في القضاء .
25876 - قال أبو عمر : قولهم : لا يجوز ، ويجوز في القضاء قول المحال ، والخطإ .
25877 - وكره nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحكم ، وحماد أن [ ص: 178 ] يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
25878 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
25879 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها .
25880 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ، ولكن ليدع لها شيئا .
25881 - وقال آخرون : جائز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وإذا كان النشوز والإضرار من قبلها .
25882 - وممن قال ذلك : عكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب .
[ ص: 179 ] 25883 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
25884 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
25885 - وقد تقدم هذا عن عبد الله بن عمر من رواية مالك ، عن نافع .