الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1198 [ ص: 173 ] ( 11 ) باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=11483الخلع
1152 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ; أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954871أنها كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت : [ ص: 174 ] أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله . قال ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس . لزوجها . فلما جاء زوجها nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة : يا رسول الله ، كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها . وجلست في بيت أهلها .
1153 - مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ; أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .
[ ص: 175 ] 25862 - قال أبو عمر : هذا الحديث أصل في الخلع عند العلماء .
25863 - وأجمع الجمهور منهم أن nindex.php?page=treesubj&link=11483الخلع ، والفدية ، والصلح ; أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما ، وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له ، إذا كان مقدار الصداق فما دونه ، وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها .
25864 - إلا nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، فإنه شذ ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال من الأحوال .
25866 - وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها .
25867 - nindex.php?page=treesubj&link=27880ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئا من القرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه .
25869 - وقد بينت السنة في ذلك قصة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وامرأته ، وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم ، وهم حجة عليه ; لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله ، وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم .
25870 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=11532مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته ; لاختلاعها منه :
25871 - فقال منهم جماعة : ليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت ، وقول امرأته : يا رسول الله : كل ما أعطاني عندي ، فأمره [ ص: 177 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منها ويخلي سبيلها .
25872 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب .
25873 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها بأن يظهر لها البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهة وتعصي أمره ، فإذا فعلت ذلك حل له أن يقبل منها ما أعطاها ، ولا يحل له أكثر مما أعطاها .
25874 - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كان النشوز من قبلها ، حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد .
25875 - قالوا : والزيادة في القضاء جائزة ، وإذا كان النشوز من قبله ، لم يجز له أن يأخذ منها شيئا ، فإن فعل جاز في القضاء .
25876 - قال أبو عمر : قولهم : لا يجوز ، ويجوز في القضاء قول المحال ، والخطإ .
25877 - وكره nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحكم ، وحماد أن [ ص: 178 ] يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
25878 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
25879 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها .
25880 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ، ولكن ليدع لها شيئا .
25881 - وقال آخرون : جائز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وإذا كان النشوز والإضرار من قبلها .
25882 - وممن قال ذلك : عكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب .
[ ص: 179 ] 25883 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
25884 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
25885 - وقد تقدم هذا عن عبد الله بن عمر من رواية مالك ، عن نافع .