12 حديث ثامن 10 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه [ ص: 246 ] قال : ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي .
416 - قال : وأهل الأهواء يصلون الظهر عند الزوال ، بخلاف ما حمل عمر الناس عليه .
417 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس قال : قال مالك : سمعت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لأبي محذورة : إنك بأرض حارة ، فأبرد ، ثم أبرد ، ثم أبرد ، ثم نادني وكأني عندك .
418 - وكان مالك يكره أن تصلى الظهر عند زوال الشمس ، ولكن بعد ذلك ويقول : تلك صلاة الخوارج .
419 - قال أبو عمر : الإبراد يكون في الحر ، وقد تقدم في معناه ما فيه كفاية ، وهذا كله استحباب واختيار ، والأصل في المواقيت ما ذكرناه في سائر هذا الباب ، والله الموفق سبحانه .