1231 1187 - مالك ، عن نافع ; أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، فطلقها البتة ، فانتقلت . فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر .
1188 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له ، في مسكن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان طريقه إلى المسجد . فكان يسلك [ ص: 58 ] الطريق الأخرى ، من أدبار البيوت ، كراهية أن يستأذن عليها . حتى راجعها .
1189 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء ، على من الكراء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : على زوجها . قال : فإن لم يكن عند زوجها ؟ قال : فعليها قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الأمير .
26813 - قال أبو عمر : أما حديثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر أنكر على ابنة nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد انتقالها من بيتها حين طلقها عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فهو مذهبه ، ومذهب أبيه : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعائشة ، وأكثر الصحابة ، وجمهور الفقهاء ; لعموم قول الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق : 1 ] .
[ ص: 59 ] 26817 - وجمهور العلماء بالمدينة ، وسائر الحجاز ، والعراق يقولون : لا تعتد إلا في بيتها .
26818 - واختلفوا في إحداد المطلقة ، وسنذكر هذين المعنيين بأبلغ من هذا في موضعهما إن شاء الله تعالى .
26819 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سلوكه من أدبار البيوت حين طلق امرأته ; كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها ، فهو من ورعه .
26820 - وغيره كان يأمر المطلقة الرجعية أن تتزين ، وتتشوف لزوجها ، وتتعرض له .
26821 - وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين .
26822 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : تتشوف له .
26823 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يصلح له أن يرى شعرها .
26824 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فكان يستأذن عليها .
26825 - ذكره أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله .
26826 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إذا طلق [ ص: 60 ] الرجل امرأته تطليقة ، فإنه يستأذن عليها ، وتلبس ما شاء من الثياب والحلي ، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد ، فليجعلا بينهما سترا ، ويسلم إذا دخل .
26827 - وقال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقتادة في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين قالا : تتشوف له .
26828 - وقال إبراهيم : لا يكون معها في بيتها ، لا يدخل عليها إلا بإذن .
26829 - وقال الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وقتادة : يشعرها بالتنحنح ، والتنخم ، ونحو ذلك .
26830 - وقال مالك في المطلقة الرجعية : لا يخلو معها ، ولا يدخل عليها إلا بإذن ، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرهما ولا يبيت معها في بيت ، ولا ينتقل عنها .
26831 - وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك ، وقال : لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ، ولا يأكل معها .
26832 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن تتشوف له ، وتتزين ، وتسلم ، ولا يستأذن عليها ، ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح ، ولا يرى لها شعرا ، لا محرما .
[ ص: 61 ] 26833 - وهو قول أبي يوسف .
26834 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يدخل عليها إلا بإذن ، وتتشوف له ، وتتزين وتبدي البنان ، والكحل .
26835 - وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها ، وتتطيب .
26836 - وقال أبو يوسف مرة : يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ، ويخفق نعليه ، ومرة قال : لا يدخل عليها إلا بإذن ، ولا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجعها .
26837 - ولم يختلف أبو حنيفة ، وأصحابه : في أنها تتزين له ، وتتطيب ، وتلبس الحلي ، وتتشوف .
26838 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يعتزلها ، ولا يرى شعرها ، ولا ينظر إليها ، ويبيتان ، وبينهما حجاب ، وتتعرض له ، وتتزين .
26839 - وقال الليث : لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع .
26840 - وذكر المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : المطلقة طلاقا - يملك رجعتها - محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع ، قال : ولا تكون رجعة إلا بالكلام ، فإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي ، فليس برجعة ، ولها عليه مهر المثل .
[ ص: 62 ] 26841 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - والله أعلم - وليس قوله بالقوي ; لأنهما في حكم الزوجين ترثه ويرثها . فكيف يجب مهر في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة ؟ ! لأن الشبهة في قوله فرية ; لأنها عليه محرمة إلا برجعته لها ، وقد أجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر ، وحسبك بهذا .
26850 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : الجماع ، واللمس بعدد ، والنظر إلى الفرج ليس برجعة .
26851 - وقال أبو عمر : لم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار له ، ثم وطئها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه . واختار نقض البيع بفعله ذلك ، وللمطلقة الرجعية حكم من ذلك .
26852 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يسافر بها حتى يراجعها .
26853 - وقد قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، إلا زفر ، فإنه روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة .
26854 - وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد : لا يسافر بها حتى يراجع .
26855 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إذا طلقها في بيت بكراء ، فعليه الكراء ، فإن لم يجد فعليها ، فإن لم تجد ، فعلى الأمير ، فالمعنى عندي فيه - والله أعلم - أن الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقة ، وظاهر القرآن قد صرح بالإسكان في قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [ الطلاق : 6 ] ، فلما لم يجد سقط ذلك عنه ، والله أعلم .
26856 - وقد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدت الكراء أن تنصرف به عليه ; لأن من لزمه شيء في اليسر لزم ذمته في العسر .
[ ص: 64 ] 26857 - ويحتمل أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذلك ، وانتقل إليها ; بدليل قوله - عز وجل - : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن [ الطلاق : 1 ] . ففرض عليهن أن لا يخرجن ، كما فرض عليهم أن لا تخرجوهن ، فلما انتقل إليها وجوب غرم الكراء لم يعد عليه ; لأنه إنما لزمه في حال اليسار .
26858 - وقد قال مالك في الحامل المبتوتة : أن لها على زوجها النفقة إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه .
26859 - وأما قوله : فعلى الأمير في ذلك ; لأن للفقراء ، والغارمين حقا في بيت المال في الصدقات ، فالحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . . . الآية [ التوبة : 60 ] .