الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1230 [ ص: 51 ] ( 22 ) باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=12629عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه
1186 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ; أنه سمعهما يذكران ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17315يحيى بن سعيد بن العاص [ ص: 52 ] طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة . فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم . فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، وهو يومئذ أمير المدينة . فقالت : اتق الله واردد المرأة إلى بيتها . فقال مروان - في حديث سليمان - : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال مروان - في حديث القاسم - : أوما بلغك شأن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ؟ . فقالت عائشة : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، فقال مروان : إن كان بك الشر فحسبك ما بين [ ص: 53 ] هذين من الشر .
26796 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=12684_12629سكنى المبتوتة ، ونفقتها على ثلاثة أقوال : ( أحدها ) : أن لها السكنى ، والنفقة ، وهو قول الكوفيين .
( والآخر ) : أن لها السكنى ، ولا نفقة لها ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل الحجاز .
( والثالث ) : أنها لا سكنى لها ، ولا نفقة ، هو قول أحمد ، وطائفة .
26797 - فمن هنا أبى مروان أن يرد المرأة إلى بيتها ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بما فيه من المعاني بعد هذا - إن شاء [ ص: 54 ] الله تعالى .
26798 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : أن المبتوتة لا تنتقل عن دارها ، ولا تبيت إلا في بيتها كل ليلة .
26799 - وروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجابر : أن المبتوتة لا سكنى لها ، ولا نفقة .
26800 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
26801 - وسنذكر أقوال الصحابة ، والآثار المرفوعة في هذه المسألة في الباب بعد هذا عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس - إن شاء الله تعالى .
26802 - وأما قول مروان لعائشة : إن كان بك الشر ، فحسبك ما بين هذين من الشر ، فمعناه أن عائشة كانت تقول ، وتذهب إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس لم يبح لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخروج من بيتها الذي طلقت فيه إلا لما كانت طلقت فيه من البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار وحدة ; ولأنها كانت معهم في شر لا يطاق .
26803 - وكانت عائشة تتأول في قول الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق : 1 ] . أن الفاحشة هنا [ ص: 55 ] أن تبذو على أهل الزوج ، فقال لها مروان : إن كان بك الشر أي كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة وأحمائها هو كان السبب إلى أن تخرج بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دارها ، فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن ، وزوجها من الشر إذا طلقها ، وبينها وبين بعض أحمائها أيضا ، فنقول : فيجوز لها ما جاز nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس من الانتقال من أجل الشر الذي نزل بينهما .
26804 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954907قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : nindex.php?page=treesubj&link=12629أين تعتد المطلقة ؟ قال : في بيتها ، قلت : أليس قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ؟ فقال سعيد : تلك المرأة فتنت الناس ، استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وكان مكفوف البصر .
26805 - قال وحدثني هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أن nindex.php?page=showalam&ids=17315يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته ، وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ، فانتقلها أبوها في عدتها ، فأرسلت عائشة إلى مروان : اتق الله ، واردد المرأة إلى بيت زوجها ، تعتد فيه .
فقال مروان : إن أباها غلبني على ذلك .
[ ص: 56 ] قال يحيى : فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم حين بعثت إليه عائشة أرسل إليها : أما بلغك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : دع عنك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فقال مروان : أبك الشر ، فحسبك ما بين هذين من الشر .
26806 - قال مالك : لا تنتقل المطلقة المبتوتة ، ولا الرجعية ، ولا المتوفى عنها زوجها ، ويخرجن بالنهار ، ولا يبتن إلا في بيوتهن .
26807 - وهو قول الليث .
26808 - وقال أبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=12629لا تنتقل المبتوتة ، ولا المتوفى عنها عن بيتها الذي كانت تسكنه ، وتخرج المتوفى عنها بالنهار ولا تبيت ، ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا .
26809 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : للمطلقة السكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى تنقضي عدتها ، وسواء أكان يملك الرجعة أو لا يملكها ، وإن كان المسكن بكراء ، فهو على زوجها المطلق لها .
26810 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، وعبد الله بن محمد بن أسد ، قالا : [ ص: 57 ] حدثنا عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الورد ، قالا : حدثنا هارون بن كامل ، قال : حدثني أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كانت في عدتها .
26811 - وحدثني أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن عبد الحكم بن أبي فروة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : ما بال رجال يقول أحدهم لامرأته : اذهبي إلى أهلك ، ويطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي .
26812 - ونهى عبد الحكم - يعني بذلك : العدة في بيت زوجها .