[ ص: 67 ] 1191 - مالك : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ، وليست لها نفقة . إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها .
قال مالك : وهذا الأمر عندنا .
26861 - قال أبو عمر : أما قول فاطمة في هذا الحديث أن زوجها طلقها البتة ، ففيه جواز طلاق البتة ; لأنه لم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
26862 - ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث .
26863 - وكذلك رواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة .
26864 - وكذلك رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة .
[ ص: 68 ] 26865 - وكذلك رواه مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن فاطمة .
26866 - وكذلك رواه الليث ، عن أبي الزبير ، عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص : أن جده طلق فاطمة البتة .
26867 - وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات .
26868 - وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات .
26869 - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في " التمهيد " وذكرنا هذه المسألة مجودة في أول كتاب الطلاق ، والحمد لله .
26870 - وفي هذا الحديث نص ثابت : أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها ، وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت المبتوتة حاملا ، فالنفقة [ ص: 69 ] لها بإجماع من العلماء ; لقول الله - عز وجل - في المطلقات المبتوتات : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [ الطلاق : 6 ] .
26871 - وهذا لا شك في المبتوتات ; لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة ، لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن ، وسائر المؤنة على أزواجهن ، حوامل كن ، أو غير حوامل ; لأنهن في حكم الزوجات في النفقة ، والسكنى والميراث ما كن في العدة .
26877 - وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة .
26878 - وممن قال : إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
[ ص: 70 ] 26879 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
26881 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لكل مطلقة السكنى ، والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل ، مبتوتة أو رجعية .
26882 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
26883 - وحجتهم في ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة .
26884 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 71 ] حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا المعلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة .
26886 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثني المعلى ، قال : حدثني يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يقول : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة ، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى ، والنفقة .
[ ص: 72 ] 26887 - وروى شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن شريح في المطلقة ثلاثا ، قال : لها النفقة ، والسكنى .
26888 - وقالت طائفة : المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ، ولا نفقة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وعكرمة ، ورواية عن الحسن .
26889 - وروي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
26890 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
[ ص: 77 ] 26896 - ففيه دليل على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ، ويتحدثون عندها ، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ، ويرونها ، وتراهم فيما يحل ، ويجمل ، وينفع ، ولا يضر .
26898 - والغشيان في كلام العرب : الإلمام والورود .
26899 - قال nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت :
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل
26900 - فمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : تلك امرأة يغشاها أصحابي أن يلمون بها ، ويردون عليها ، ويجلسون عندها .
26901 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك : تلك امرأة يتحدث عندها .
26902 - وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم أن بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك يغشى .
26903 - وفي حديث ابن الزبير أن بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك يوطأ .
[ ص: 78 ] 26904 - وقد ذكرنا الأسانيد بهذه الألفاظ في " التمهيد " .
26905 - وفي ذلك دليل على أن القوم كانوا يتحدثون بالمعاني .
26906 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في هذا الحديث ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954918أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستتر مني ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة بيده على وجهه .
26915 - ويشهد لذلك من طريق الغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها .
26916 - وقد قال بعض الأعراب : لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال ، خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد .
26917 - ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده ، وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه ، وقال : إن نبهان - مولى أم سلمة - ليس ممن يحتج [ ص: 81 ] بحديثه ، وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين .
26921 - وقال : إن نساء النبي - عليه السلام - لا يكلمن إلا من وراء حجاب متجالات كن ، أو غير متجالات .
26922 - وقال : الستر ، والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن ; لظاهر القرآن ، وحديث نبهان عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
26923 - وأما قولها : إن أبا معاوية ، وأبا جهم بن هشام خطباني ، فقد وهم فيه يحيى بن يحيى صاحبنا ، وغلط غلطا سمحا ; لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له : أبو جهم بن هشام ، ولا قاله أحد من رواة مالك لهذا الحديث ، ولا غير مالك . وإنما هو أبو جهم هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب ، وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي ، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي من ذلك من ذكره ، وأظن يحيى شبه [ ص: 83 ] عليه بأبي جهل بن هشام ، والله أعلم .
26924 - وفي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على فاطمة ، وقولها : إن معاوية ، وأبا جهم خطباني ، ولا أنكر عليها ذلك ، بل خطبها مع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=111لأسامة بن زيد دليل على صحة ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك ، وغيره من العلماء أن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954696أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره ، وأن المعنى فيه الركون ، والميل والمقاربة ، فإذا كان ذلك ; لم يجز حينئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه ، وهذا في معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه .
26929 - وفي قوله : صعلوك ، لا مال له دليل على أن المال من واجبات النكاح ، وخصال الناكح ، وأن الفقر من عيوبه ، وأنه لو بين ، أو عرف ذلك منه ، ورضي به لجاز كسائر العيوب .