إسلام ويب - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - كتاب الطلاق - باب ما جاء في نفقة المطلقة - طلاق فاطمة بنت قيس البتة وقول النبي لها ليس لك عليه نفقة- الجزء رقم18
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1234 [ ص: 65 ] ( 23 ) باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=13023نفقة المطلقة
1190 - مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954909عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو [ ص: 66 ] بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال " ليس لك عليه نفقة " ، وأمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي " . اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100عبد الله بن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت فآذنيني " قالت : فلما حللت ذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خطباني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " قالت : فكرهته . ثم قال : " انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا ، واغتبطت به .
[ ص: 67 ] 1191 - مالك : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : nindex.php?page=treesubj&link=12617المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ، وليست لها نفقة . إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها .
26861 - قال أبو عمر : أما قول فاطمة في هذا الحديث أن زوجها طلقها البتة ، ففيه nindex.php?page=treesubj&link=11698جواز طلاق البتة ; لأنه لم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
26862 - ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث .
26863 - وكذلك رواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة .
26864 - وكذلك رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة .
[ ص: 68 ] 26865 - وكذلك رواه مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن فاطمة .
26866 - وكذلك رواه الليث ، عن أبي الزبير ، عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص : أن جده طلق فاطمة البتة .
26867 - وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات .
26868 - وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات .
26869 - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في " التمهيد " وذكرنا هذه المسألة مجودة في أول كتاب الطلاق ، والحمد لله .
26871 - وهذا لا شك في المبتوتات ; لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة ، لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن ، وسائر المؤنة على أزواجهن ، حوامل كن ، أو غير حوامل ; لأنهن في حكم الزوجات في النفقة ، والسكنى والميراث ما كن في العدة .
26873 - واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=13035النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا .
26874 - فأباها قوم ، وهم أهل الحجاز ، منهم : مالك . nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
26875 - وتابعهم على ذلك أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد .
26876 - وحجتهم هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=954910ليس لك عليه نفقة " .
26877 - وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة .
26878 - وممن قال : إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
[ ص: 70 ] 26879 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
26880 - حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مطلب بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=954911أن فاطمة بنت قيس - وهي أخت الضحاك بن قيس - أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ، فطلقها ثلاثا ، وأمر وكيله لها بنفقة ، رغبت عنها ، فقال وكيله : ما لك علينا من نفقة ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ، فقال لها : صدق ، ونقلها إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وذكر تمام الخبر .
26881 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لكل مطلقة السكنى ، والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل ، مبتوتة أو رجعية .
26882 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
26883 - وحجتهم في ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة .
26884 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 71 ] حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا المعلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة .
26885 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954912عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته ، فقال : " لا نفقة لك ، ولا سكنى " .
26886 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثني المعلى ، قال : حدثني يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يقول : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة ، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى ، والنفقة .
[ ص: 72 ] 26887 - وروى شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن شريح في المطلقة ثلاثا ، قال : لها النفقة ، والسكنى .
26888 - وقالت طائفة : المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ، ولا نفقة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وعكرمة ، ورواية عن الحسن .
26889 - وروي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
26890 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
26891 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن شاذان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور ، قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن مطرف ، عن عامر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954913سألت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ، فقالت : [ ص: 73 ] طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت النبي - عليه السلام - فلم يجعل لي سكنى ، ولا نفقة ، فقيل لعامر : إن عمر لم يصدقها ، فقال عامر : ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا ؟
26892 - وروى مجاهد وغيره هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فزاد فيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=954914 " لا سكنى لك ، ولا نفقة ، إنما السكنى ، والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة " .
26893 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16917أحمد بن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954915جلست إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فسألته ، فقال : إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر في العلم قبل اليوم ، قال : قلت : إني بأرض أسأل بها ، قال : فكيف وجدت ما أفتيتك به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء ؟ قلت : وافقتهم إلا في فريضة واحدة ، قال : وما هي ؟ قلت سألتك عن المطلقة ثلاثا ، أتعتد في بيت زوجها أم تنتقل إلى أهلها ؟ فقلت : تعتد في بيت زوجها ، وقد كان من أمر nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ما قد علمت ، فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الناس ، وسأخبرك عن شأنها : إنها لما طلقت استطالت على أحمائها ، وآذتهم بلسانها ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقل إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، قال : لئن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك ، إن لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ، ليس له عليها رجعة ، ولا بينهما ميراث .
[ ص: 74 ] 26894 - قال أبو عمر : قد ذكرنا من الحجة لهذا القول ، وغيره في " التمهيد " ما فيه شفاء لمن طلب العلم لله - عز وجل - .
[ ص: 75 ] [ ص: 76 ] 26895 - وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=954916اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي : اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .
[ ص: 77 ] 26896 - ففيه دليل على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ، ويتحدثون عندها ، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ، ويرونها ، وتراهم فيما يحل ، ويجمل ، وينفع ، ولا يضر .
26898 - والغشيان في كلام العرب : الإلمام والورود .
26899 - قال nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت :
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل
26900 - فمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : تلك امرأة يغشاها أصحابي أن يلمون بها ، ويردون عليها ، ويجلسون عندها .
26901 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك : تلك امرأة يتحدث عندها .
26902 - وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم أن بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك يغشى .
26903 - وفي حديث ابن الزبير أن بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك يوطأ .
[ ص: 78 ] 26904 - وقد ذكرنا الأسانيد بهذه الألفاظ في " التمهيد " .
26905 - وفي ذلك دليل على أن القوم كانوا يتحدثون بالمعاني .
26906 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في هذا الحديث ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954918أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستتر مني ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة بيده على وجهه .
26907 - وفي حديث قيلة بنت مخرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=954919في قدومها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأومأ بيده خلفه ، وقال - ولم ينظر إلي : يا مسكينة عليك السكينة .
26908 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954920لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة " .
26909 - وقال جرير : nindex.php?page=hadith&LINKID=954921سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=19348نظر الفجاءة ؟ فقال : " غض [ ص: 79 ] بصرك " .
26910 - وهذه الآثار ، وما كان مثلها في معناها يدلك على أن nindex.php?page=hadith&LINKID=954922قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، تضعين ثيابك ، ولا يراك ، أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة ، وتأمله لها ، وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له ; لما فيه من داعية الفتنة .
26911 - وفي حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=954923انتقلي إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا .
26912 - وفي هذا الحديث دليل على nindex.php?page=treesubj&link=26139جواز نظر المرأة إلى الرجل الأعمى ، وكونها معه ، وإن لم تكن ذات محرم منه في دار واحدة ، وبيت واحد ، وفي ذلك ما يرد حديث نبهان - مولى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954924كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن عليه nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى ، فقال : احتجبا منه ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس بأعمى ، ولا يبصرنا ؟ قال فعمياوان [ ص: 80 ] أنتما ؟ .
26913 - ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه .
26915 - ويشهد لذلك من طريق الغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها .
26916 - وقد قال بعض الأعراب : لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال ، خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد .
26917 - ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده ، وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه ، وقال : إن نبهان - مولى أم سلمة - ليس ممن يحتج [ ص: 81 ] بحديثه ، وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين .
( أحدهما ) : هذا .
( والآخر ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=2005189في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته ، احتجبت منه سيدته .
26918 - ومن صحح حديث نبهان ، قال : إنه معروف ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولم يأت بمنكر .
26919 - وزعم أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجاب لسن كسائر النساء .
26921 - وقال : إن نساء النبي - عليه السلام - لا يكلمن إلا من وراء حجاب متجالات كن ، أو غير متجالات .
26922 - وقال : الستر ، والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن ; لظاهر القرآن ، وحديث نبهان عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
26923 - وأما قولها : إن أبا معاوية ، وأبا جهم بن هشام خطباني ، فقد وهم فيه يحيى بن يحيى صاحبنا ، وغلط غلطا سمحا ; لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له : أبو جهم بن هشام ، ولا قاله أحد من رواة مالك لهذا الحديث ، ولا غير مالك . وإنما هو أبو جهم هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب ، وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي ، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي من ذلك من ذكره ، وأظن يحيى شبه [ ص: 83 ] عليه بأبي جهل بن هشام ، والله أعلم .
26924 - وفي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على فاطمة ، وقولها : إن معاوية ، وأبا جهم خطباني ، ولا أنكر عليها ذلك ، بل خطبها مع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=111لأسامة بن زيد دليل على صحة ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك ، وغيره من العلماء أن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954696أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره ، وأن المعنى فيه الركون ، والميل والمقاربة ، فإذا كان ذلك ; لم يجز حينئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه ، وهذا في معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه .
[ ص: 84 ] 26925 - وفي هذا الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=19019من أخبر على أخيه لمن يستنصحه فيه عند الخطبة ; لما هو عليه من الخلق المذموم المعيب ، فليس بمغتاب .
[ ص: 85 ] 26926 - وأما قوله ذلك ليس بغيبة ، وأنه جائز حسن من النصيحة التي هي الدين .
26927 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954925إذا استنصح أحدكم أخاه ، فلينصح له ، فإن الدين النصيحة لله - عز وجل - ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " .
26928 - وفي هذا الباب nindex.php?page=treesubj&link=19015سؤال الحاكم عن الشاهد عنده ، فواجب على المسئول أن يقول فيه الحق الذي يعلمه لينفذ القضاء فيه بما أمره الله - عز وجل - به من رد شهادته للفسق ، أو قبولها للعدالة .
26929 - وفي قوله : صعلوك ، لا مال له دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11156_11289المال من واجبات النكاح ، وخصال الناكح ، وأن الفقر من عيوبه ، وأنه لو بين ، أو عرف ذلك منه ، ورضي به لجاز كسائر العيوب .
26930 - وأما قوله : لا يضع عصاه عن عاتقه ، ففيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=18980_18924المفرط في الوصف لا يلحقه الكذب ، nindex.php?page=treesubj&link=18980_18924والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم .
26931 - ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في أبي جهم : nindex.php?page=hadith&LINKID=953327لا يضع عصاه عن [ ص: 86 ] عاتقه ، وهو قد ينام ، ويصلي ، ويأكل ، ويشرب ، ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه .
26932 - وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد ، وربما يحسن الأدب بمثله ، كما يصنع الوالي في رعيته .
26933 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954926أنه قال لرجل أوصاه : لا ترفع عصاك عن أهلك ، وأخفهم في الله - عز وجل - .
26934 - وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954927علق سوطك حيث يراه أهلك .
[ ص: 87 ] 26935 - والعرب تكني بالعصاة عن أشياء كثيرة منها : الطاعة ، والألفة ، ومنها : الإخافة ، والشدة .
26936 - وقد أشبعنا هذا المعنى في " التمهيد " ، وأتينا بما قيل في معنى العصا ، أو وجوهها بالشواهد في الشعر ، وغيره هناك ، والحمد لله تعالى .