26942 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو أعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة ، إذا كان الطلاق رجعيا ; لأن العتق وقع ، وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ، ويتوارثان في عدتها ، وقال بالحرية .
26943 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا طلق امرأته ، وهي أمة طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، انتقلت عدتها إلى عدة الحرة ، وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل .
26944 - وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
26945 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا طلقت الأمة تطليقتين ، فعدتها عدة الأمة .
26946 - وهذا وافق مالكا في الرجعي ، وخالفه في البائن .
26947 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لو مات عنها زوجها ، ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة .
26948 - وقالوا في البائن قولين :
[ ص: 90 ] ( أحدهما ) : تنتقل .
( والآخر ) : لا تنتقل .
26949 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : القياس أن ينتقل في البائن ، والرجعي بعيدا ; كما قالوا في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض .
26950 - وهو قول ابن شجاع ، وابن أبي عمر .
26951 - قال أبو عمر : الصواب - والله أعلم - أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ، ودون الوفاة ; لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ، ولم يصادف في البائن ، ولا في الوفاة زوجة .
26952 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في عدة الوفاة قولان :
( أحدهما ) : تنتقل .
( والآخر ) : لا تنتقل .
26953 - واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور ; لأنه لا تكون حرة ، وهي تعتد عدة أمة ، كما لا تكون ممن لا تحيض ، وتعتد ، بالشهور .
26954 - وقال مالك : لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ، ولا في الوفاة .
26955 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تكمل عدة حر في الطلاق ، والوفاة إذا عتقت قبل [ ص: 91 ] انقضاء العدة .
26956 - وكذلك قال أبو الزناد .
26957 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها ، فتعتق في العدة : إنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا .
26958 - وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ، ثم أعتقت ، قال : إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى .