الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1243 [ ص: 141 ] ( 29 ) باب جامع الطلاق

1201 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف ، أسلم وعنده عشر نسوة ، حين أسلم الثقفي " أمسك منهن أربعا ، وفارق سائرهن " .


[ ص: 142 ] 27247 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث مالك ، ولم يختلف عليه في إسناده ، مرسلا عن ابن شهاب .

27248 - وكذلك رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلا .

27249 - ورواه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة : " خذ منهن أربعا " .

27250 - ورواه معمر بالعراق ، حدث به من حفظه ، فوصل إسناده ، وأخطأ فيه .

27251 - ورواه عنه سفيان الثوري ، وسعيد بن أبي عروبة ، وجماعة عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، وأسلمن معه ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا .

27252 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في " التمهيد " .

27253 - وأما عبد الرزاق ، وأهل صنعاء ، فلم يرووه عن معمر إلا مرسلا عن ابن شهاب ، كما رواه مالك .

27254 - ذكر يعقوب بن شيبة ، قال : حدثني أحمد بن شبوبة ، قال : قال لنا عبد الرزاق قال : لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم ، وعنده عشر نسوة .

[ ص: 143 ] 27255 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الكافر يسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، أو يسلم ، وعنده أختان :

فقال مالك : يختار من الخمس نسوة ، فما زاد أربعا ، ويختار من الأختين واحدة أيتهما شاء ، الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء .

وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد على الأربع نسوة .

27256 - وهو قول الليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .

27257 - وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور ، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار من عشر نسوة كن له - إذ أسلم - أربعا ، لم يقل له : احتبس بالأوائل منهن ، واطرح الأواخر ، ولو كان ذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم - .

27258 - إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى من الأختين امرأته .

27259 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، يختار الأوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة ، فرق بينه وبينهن .

27260 - وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في [ ص: 144 ] في حال إسلامه أن يفعله ، وذلك تحريم الخامسة ، فما زاد .

27261 - وقالوا : حديث غيلان بن سلمة ليس بثابت .

27262 - وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " اختر أيتهما شئت " ، ليس بثابت أيضا عندهم .

27263 - وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء .

27264 - وقال عبد الملك بن الماجشون : إذا أسلم ، وعنده أختان ، فارقهما جميعا ; لأنه كأنه عقد عليهما عقدا واحدا ، ثم استأنف نكاح إحداهما ، إن شاء - حكاه أحمد بن المعذل عنه - ولم يقله من أصحاب مالك غيره ، والله أعلم .

27265 - وقال ابن أبي أويس ; قال مالك في المشرك يسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة : إنه يختار منهن أربعا ، أيتهن شاء ، أوائلهن كن ، أو أواخرهن هو في ذلك بالخيار .

27266 - قال مالك : وذلك أنه لو مات من الأول أربع ، أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر أربعا ، ولو كان كما يقول من قال : لا يختار إلا الأوائل لم يصلح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل ; لأن نكاحهن فاسد ; في قوله .

27267 - قال ابن نافع : وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يحبس الأوائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية