27252 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في " التمهيد " .
27253 - وأما عبد الرزاق ، وأهل صنعاء ، فلم يرووه عن معمر إلا مرسلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كما رواه مالك .
27254 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة ، قال : حدثني أحمد بن شبوبة ، قال : قال لنا عبد الرزاق قال : لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم ، وعنده عشر نسوة .
فقال مالك : يختار من الخمس نسوة ، فما زاد أربعا ، ويختار من الأختين واحدة أيتهما شاء ، الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء .
وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد على الأربع نسوة .
27256 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .
27257 - وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور ، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار من عشر نسوة كن له - إذ أسلم - أربعا ، لم يقل له : احتبس بالأوائل منهن ، واطرح الأواخر ، ولو كان ذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم - .
27258 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى من الأختين امرأته .
27259 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، يختار الأوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة ، فرق بينه وبينهن .
27260 - وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في [ ص: 144 ] في حال إسلامه أن يفعله ، وذلك تحريم الخامسة ، فما زاد .
27261 - وقالوا : حديث غيلان بن سلمة ليس بثابت .
27262 - وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " اختر أيتهما شئت " ، ليس بثابت أيضا عندهم .
27263 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء .
27264 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : إذا أسلم ، وعنده أختان ، فارقهما جميعا ; لأنه كأنه عقد عليهما عقدا واحدا ، ثم استأنف نكاح إحداهما ، إن شاء - حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل عنه - ولم يقله من أصحاب مالك غيره ، والله أعلم .
27265 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ; قال مالك في المشرك يسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة : إنه يختار منهن أربعا ، أيتهن شاء ، أوائلهن كن ، أو أواخرهن هو في ذلك بالخيار .
27266 - قال مالك : وذلك أنه لو مات من الأول أربع ، أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر أربعا ، ولو كان كما يقول من قال : لا يختار إلا الأوائل لم يصلح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل ; لأن نكاحهن فاسد ; في قوله .
27267 - قال ابن نافع : وكان nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة يحبس الأوائل .