1251 1212 - عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل من الأنصار كان عنده ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ، لحلت .
27395 - وحديث عمر هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، قال : سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي يقول : سمعت أباك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : إن وضعت ما في بطنها ، وزوجها على السرير ، حلت .
27397 - حدثني بذلك كله عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
27398 - ومالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا وضعت حملها ، فقد حلت .
27399 - وعلى القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في قصة سبيعة جماعة العلماء بالحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر ، والمغرب ، والمشرق اليوم .
27400 - ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في المتوفى عنها زوجها أنه لا يبرأها من عدتها إلا آخر الأجلين ، وقالت به فرقة [ ص: 176 ] ليست معدودة في أهل السنة .
27401 - وروى معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن عليا يقول : هي لآخر الأجلين - يعني الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] نزلت بعد التي في البقرة : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 234 ] .
27402 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر الأجلين ، وإن طلقها حاملا ، ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، فقلت له : فأين قول الله تعالى ؟ ! : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] فقال : ذلك في الطلاق بلا وفاة .
[ ص: 177 ] 27403 - قال أبو عمر : لولا حديث سبيعة بهذا البيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الآيتين ، لكان القول ما قاله علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأنهما محدثان مجتمعان بصفتين قد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها ، فلا تخرج منها إلا بيقين ، واليقين آخر الأجلين .
27404 - ألا ترى إلى قول الفقهاء من الحجازيين ، والعراقيين في أم ولد تكون تحت زوج ، فيموت عنها زوجها ، ويموت سيدها ، فلا يدرى أيهما مات أولا ؟ أن عليها أن تأتي بالعدتين ، ولا تبرأ إلا بهما ، وذلك أربعة أشهر وعشر فيها حيضة ; لأن عدة أم الولد - إذا مات سيدها - حيضة ، وربما كان موته قبل موت زوجها ، فعليها عدة الحرة ، ولا تخرج من ذلك إلا باليقين ، ولا يقين في أمرها إلا بتمام أربعة أشهر وعشر فيها حيضة ، وبذلك تنقضي العدتان .
27405 - إلا أن السنة بينت المراد في المتوفى عنها الحامل ; لحديث سبيعة ، ولو بلغت السنة عليا ما عدا القول فيها .
27406 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة [ ص: 178 ] ويصحح ، والله أعلم بذلك ، إن أصحابه : عطاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد يقولون : إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ، فقد حلت للأزواج ، ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساعة .
27407 - وهو قول جماعة أهل العلم ، وأئمة الفتوى بالأمصار ، إلا أنه روي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، وحماد أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها .
27408 - وقول الجماعة أولى ; لأن ظاهر الأحاديث يشهد بأنها إذا وضعت فقد حلت للأزواج ، أي حل لهم أن يخطبوها ، وحل عقد النكاح عليها ، فإذا طهرت من نفاسها حل للزوج العاقد عليها وطؤها .