الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1251 1212 - عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=12537المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل من الأنصار كان عنده ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ، لحلت .
27395 - وحديث عمر هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، قال : سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي يقول : سمعت أباك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : إن وضعت ما في بطنها ، وزوجها على السرير ، حلت .
27396 - وعند nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أيضا في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الحديث المسند ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954948أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك بعد ذلك بأيام ، فقال : قد تصنعت للأزواج ، إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، [ ص: 175 ] فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " كذب أبو السنابل ، أو ليس كما قال أبو السنابل ، إنك قد حللت ، فتزوجي " .
27397 - حدثني بذلك كله عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
27398 - ومالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا وضعت حملها ، فقد حلت .
27399 - وعلى القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في قصة سبيعة جماعة العلماء بالحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر ، والمغرب ، والمشرق اليوم .
27400 - ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في المتوفى عنها زوجها أنه لا يبرأها من عدتها إلا آخر الأجلين ، وقالت به فرقة [ ص: 176 ] ليست معدودة في أهل السنة .
27402 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر الأجلين ، وإن طلقها حاملا ، ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، فقلت له : فأين قول الله تعالى ؟ ! : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] فقال : ذلك في الطلاق بلا وفاة .
[ ص: 177 ] 27403 - قال أبو عمر : لولا حديث سبيعة بهذا البيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الآيتين ، لكان القول ما قاله علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأنهما محدثان مجتمعان بصفتين قد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها ، فلا تخرج منها إلا بيقين ، واليقين آخر الأجلين .
27404 - ألا ترى إلى قول الفقهاء من الحجازيين ، والعراقيين في nindex.php?page=treesubj&link=7544_12444أم ولد تكون تحت زوج ، فيموت عنها زوجها ، ويموت سيدها ، فلا يدرى أيهما مات أولا ؟ أن عليها أن تأتي بالعدتين ، ولا تبرأ إلا بهما ، وذلك أربعة أشهر وعشر فيها حيضة ; لأن عدة أم الولد - إذا مات سيدها - حيضة ، وربما كان موته قبل موت زوجها ، فعليها عدة الحرة ، ولا تخرج من ذلك إلا باليقين ، ولا يقين في أمرها إلا بتمام أربعة أشهر وعشر فيها حيضة ، وبذلك تنقضي العدتان .
27405 - إلا أن السنة بينت المراد في المتوفى عنها الحامل ; لحديث سبيعة ، ولو بلغت السنة عليا ما عدا القول فيها .
27406 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة [ ص: 178 ] ويصحح ، والله أعلم بذلك ، إن أصحابه : عطاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد يقولون : إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ، فقد حلت للأزواج ، ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساعة .
27407 - وهو قول جماعة أهل العلم ، وأئمة الفتوى بالأمصار ، إلا أنه روي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، وحماد أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها .
27408 - وقول الجماعة أولى ; لأن ظاهر الأحاديث يشهد بأنها إذا وضعت فقد حلت للأزواج ، أي حل لهم أن يخطبوها ، وحل عقد النكاح عليها ، فإذا طهرت من نفاسها حل للزوج العاقد عليها وطؤها .