[ ص: 8 ] قال مالك : وذلك ، فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل . على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة . أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء .
27871 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث : عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
27872 - وقال ذلك جماعة من رواة " الموطأ " معه .
27873 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، والتنيسي ، وابن بكير وغيرهم ، فقالوا فيه : عن مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، والمعنى فيه عندي سواء لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة .
27874 - وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع ، وأشبه ما قيل [ ص: 9 ] فيه أنه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - والله أعلم ; لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
27875 - وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه بالإسناد عنه في " التمهيد " ولكنه أشهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
27876 - وقد رواه حبيب كاتب مالك ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بإسناده ، ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ، ويقولون : إنه كذاب فيما يتحدث به .
27877 - وقد حدث nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو محمد ; بكر بن عبد الرحمن الخلال ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، قال : حدثني ابن وهب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=954994أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .
27878 - هكذا حدث به حرملة ، عن ابن وهب ، وهو في موطأ ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
27880 - وقد قيل : إن مالكا أخذه عن ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
27881 - وأما قول مالك في تفسير ذلك ، فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين ، والعراقيين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ; لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل .
27882 - وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده ، وترد السلعة إذا كانت قائمة ، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء .
27883 - وقد روي عن قوم من التابعين منهم : مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ونافع بن عبد الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم : أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا .
27884 - وذلك غير جائز عندنا .
27885 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
27886 - وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح .
27887 - ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو [ ص: 11 ] صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع ، وإلا رده ، وهذا وجه جائز عند الجميع .
27888 - وحديث نافع بن عبد الحارث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية دارا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم ، واشترط عليه نافع إن رضي عمر ، فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم .
27889 - قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل ، فيعطيه عربانا على أن يشتريه ، فإن رضيه أخذه ، وإن سخطه رده ، وأخذ عربانه ! إنه لا بأس به .
27890 - قال أبو عمر : لا أعلم في هذا خلافا .
27891 - وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن المعنى في النهي عن بيع العربان ما قاله مالك ، والجماعة التي ذكرناهم من العلماء معه على ما تقدم ذكره .
27892 - قال أبو عمر : إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ ، وردت السلعة إلى البائع ، والثمن للمشتري ، فإن فاتت كان على المشتري فيهما بالغا ما بلغت ، وله ثمنه .