الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1295 ( 2 ) باب ما جاء في مال المملوك [ ص: 29 ] 1256 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن عمر بن الخطاب قال : من باع عبدا وله مال ؛ فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع .


27989 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

27990 - لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك ، إلا أن أيوب رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، فلم يتجاوز به ابن عمر .

27991 - ورواه مالك ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر من قوله ، والصواب فيه عندهم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

[ ص: 30 ] 27992 - وقد روي عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، كما رواه مالك وعبيد الله سواء .

27993 - ورواه سالم ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

27994 - كذلك رواه الزهري ، وغيره ، عن سالم ، عن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف على مالك في ذلك أيضا .

27995 - ومال علي بن المديني إلى تصحيح رواية سالم في ذلك .

27996 - وهو أحد الأحاديث التي خالف فيه سالم نافعا ، وقد ذكرتها في حديث نافع من " التمهيد " ، [ ص: 31 ] في حديث من باع نخلا قد أبرت ، فكان نافع في هذا الحديث يأبى أن ينصرف ويقول : إنما هو عن عمر .

27997 - ذكر معمر ، عن أيوب ، قال : قال نافع في شأن العبد : ما هو إلا عن عمر .

27998 - وذكره ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، والليث بن سعد ، وابن سمعان ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عبدا له مال ، فماله للذي باعه ، إلا أن يشترطه المبتاع " .

27999 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " . ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

28000 - قال أبو عمر : لم يختلف عن ابن عمر في رفع حديث من باع نخلا قد أبرت .

28001 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 32 ] حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، وحدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدثني سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع نخلا قد أبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا ، وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية