1296 [ ص: 37 ] ( 3 ) باب ما جاء في العهدة 1257 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ; أن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل ، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ، وعهدة السنة .
قال مالك : ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث ، أوغيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ; فإن كان علم عيبا فكتمه ، لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا ، ولا عهدة [ ص: 38 ] عندنا إلا في الرقيق .
28033 - قال أبو عمر : زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ، ولا في السنة ، وأن الأصول المجتمع عليها تنقضها ، وأنه لم يتابع مالكا أحد من فقهاء الأمصار على القول بها .
28035 - وكذلك قال مالك : - رحمه الله - : لا أرى أن يقضى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصة ، أو عند قوم يعرفونها بغير المدينة ، فيشترطونها فتلزم .
28036 - ذكر ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبدا ، فهلك العبد في عهدة الثلاث ، فجعله عمر من مال البائع .
28037 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول في العهدة : في كل داء عضال ; الجذام ، والجنون ، والبرص سنة .
28038 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : والقضاة قد أدركنا يقضون بذلك .
28039 - قال ابن وهب : وأخبرنا ابن سمعان ، قال : سمعت رجالا من [ ص: 39 ] علمائنا ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون : لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة في الجذام ، والجنون ، والبرص ، إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه ، فهو راد على البائع ، ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال ، فإن حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث حدث من موت ، أو بعض فهو من بائع ، وإنما كانت عهدة الثلاث من أجل حمى الربع ; لأنها لا تتبين إلا في ثلاث ليال .
28040 - وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عهدة الثلاث .
28042 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
28043 - ورواه همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : " لا عهدة بعد أربع " .
28044 - وبعض أصحاب همام يرويه عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن قوله .
[ ص: 40 ] 28046 - وأهل الحديث يقولون : إن الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر شيئا .
28047 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثني سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955001عهدة الرقيق أربع ليال " .
28048 - قال هشام : قال قتادة ، وأهل المدينة يقولون : ثلاث .
28049 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني عبدة ، nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عهدة الرقيق ثلاث ليال " .
28050 - قال أبو عمر : من جعلهما حديثين قضى بصحة حديث سمرة على أنه قد اختلف أيضا في سماع سمرة من الحسن .
ومن جعلها حديثا واحدا ، فقد اختلف فيه عن الحسن ، فهو عندهم أوهن ، والله أعلم .
28051 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : من اشترى شيئا من [ ص: 41 ] الرقيق ، وقبضه ، فكل ما أصابه من الثلاث ، وغيرها فمن المشترى مصيبة .
28052 - وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معنى حديث عقبة في الخيار المشروط .
28053 - وروي عن شريح في تفسير ذلك ، قال : عهدة المسلم لا داء ، ولا غائلة ، ولا شين .
28054 - ورواه أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن شريح ، فأخبر أن العهدة هي في وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع ، ولا يختلف في ذلك الثلاث ، وما فوقها .
28055 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لم يكن فيما عهده في الأرض ، قلت : فما ثلاثة أيام ؟ قال : كل شيء .
28056 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ، ولا أكثر .
28057 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عهدة السنة ، وعهدة الثلاث ، فقال : ما علمت فيه أمرا سالفا .
28058 - قال أبو عمر : لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث ، وعهدة السنة في الرقيق ، غير مالك وسلفه في ذلك أيضا ، أهل بلدة ، فهي عنده مسألة اتباع لهم .
28059 - وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر العروض ، والمتاع .
[ ص: 42 ] فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع ، وبان به إلى نفسه ، فمصيبته منه .
28060 - وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط ، أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيحمل عليه ، فيجري - حينئذ - مجرى قاض قضى بما قد اختلف فيه العلماء ، فينفذ ، وبالله التوفيق .