1259 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره : أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية . واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد .
1260 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء .
[ ص: 68 ] 28201 - قال أبو عمر : أما ظاهر قول عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : لا تقربها ، فيدل على أنه أمضى شراءه لها ، ونهاه عن مسيسها .
28202 - هذا هو الأظهر فيه ، ويحتمل ظاهره أيضا في قوله : لا تقربها ؛ أي : تنح عنها ، وافسخ البيع فيها ، فهو بيع فاسد .
28203 - وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر .
28204 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن مسور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى من امرأته جارية ، واشترطت عليه خدمتها ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر : ليس من مالك ما كان فيه مثبوتة لغيرك .
28205 - قال أبو عمر : وكذلك قول عبد الله بن عمر يحتمل وجهين .
28206 - وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ، ولا خبر عن فساده .
28207 - وقد حدثني عبد الوارث ، عن قاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني محمد بن معاوية الحضرمي ، قال : سمعت مالكا يقول في قول عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد ، يقول : لا تطأها ، وفيها شرط لأحد .
[ ص: 69 ] 28208 - وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه .
28209 - والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه ، قال أبو مصعب : قال مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقول عمر : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد يريد : لا تشتريها ، يريد لا تشترطها .