الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1298 [ ص: 67 ] ( 5 ) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

1259 - مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره : أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية . واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك ، عمر بن الخطاب . فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد .

1260 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء .


[ ص: 68 ] 28201 - قال أبو عمر : أما ظاهر قول عمر لابن مسعود : لا تقربها ، فيدل على أنه أمضى شراءه لها ، ونهاه عن مسيسها .

28202 - هذا هو الأظهر فيه ، ويحتمل ظاهره أيضا في قوله : لا تقربها ؛ أي : تنح عنها ، وافسخ البيع فيها ، فهو بيع فاسد .

28203 - وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر .

28204 - رواه سفيان بن عيينة ، عن مسور ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود اشترى من امرأته جارية ، واشترطت عليه خدمتها ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر : ليس من مالك ما كان فيه مثبوتة لغيرك .

28205 - قال أبو عمر : وكذلك قول عبد الله بن عمر يحتمل وجهين .

28206 - وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ، ولا خبر عن فساده .

28207 - وقد حدثني عبد الوارث ، عن قاسم ، عن ابن وضاح ، قال : حدثني محمد بن معاوية الحضرمي ، قال : سمعت مالكا يقول في قول عمر لابن مسعود : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد ، يقول : لا تطأها ، وفيها شرط لأحد .

[ ص: 69 ] 28208 - وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه .

28209 - والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه ، قال أبو مصعب : قال مالك في حديث ابن مسعود وقول عمر : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد يريد : لا تشتريها ، يريد لا تشترطها .

التالي السابق


الخدمات العلمية