11 - مالك ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه أنه قال : كنت أرى طنفسة nindex.php?page=showalam&ids=222لعقيل بن أبي طالب ، يوم الجمعة ، تطرح إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار ، خرج [ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وصلى الجمعة . قال مالك ( والد أبي سهيل ) : ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء .
420 - روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، فقال فيه : " كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي ، فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ، ثم نرجع فنقيل " .
421 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عامر بن أبي عامر : " أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان ، أو ذراعان وثلث ، وكان طول الجدار ستة عشر ذراعا ، فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن ، وإذا أذن نظرنا إلى الطنفسة ، فإذا الظل قد جاوزها " .
422 - قال أبو عمر : جعل مالك الطنفسة لعقيل ، وجعلها محمد بن إسحاق للعباس ، والله أعلم .
423 - المعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد ، وكان يجلس عليها ويجتمع إليه ، وكان نسابة عالما بأيام الناس .
[ ص: 249 ] 424 - وأدخل مالك هذا الخبر دليلا على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال ، وردا على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال ، وإنكارا لقول من قال : إنها صلاة عيد فلا بأس أن تصلى قبل الزوال .
425 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الخبر عن أبي بكر ، وعمر : أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال .
426 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى .
427 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة قال : " كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يصلي بنا الجمعة ضحى ، ويقول : إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم " .
431 - وذكرنا علل هذه الأخبار ، وضعف أسانيد بعضها ، وأنه لم يأت من وجه يحتج به ، إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة .
432 - ولهذا ومثله أدخل مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر ; لأنها مع قصر حيطانهم وعرض الطنفسة لا يغشاها الظل إلا وقد فاء الفيء ، وتمكن الوقت ، وبان في الأرض دلوك الشمس .
434 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : من صلى قبل الزوال لم أعبه .
435 - قال أبو بكر بن أثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله . ما ترى في صلاة الجمعة قبل الزوال ؟ فقال : فيها من الاختلاف ما علمت .
[ ص: 251 ] 436 - ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر ، وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، وأنس .
437 - وعن مجاهد : أنها صلاة عيد .
438 - وهي آثار كلها ليست بالقوية ، ولا نقلها الأئمة .
439 - ومن جهة النظر : لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات - دل على أن وقتها وقت الظهر .
440 - وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها .
442 - حدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الحسن بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الملك بن بحر قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق قال : " صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب الجمعة بعدما زالت الشمس " .
[ ص: 252 ] 443 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سبع ، عن أبي رزين قال : " صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس " .
444 - وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم : لا تجوز الجمعة عندهم ولا الخطبة لها إلا بعد الزوال .
445 - إلا أنهم اختلفوا في سعة وقتها وآخره .
446 - فروى ابن القاسم ، عن مالك قال : وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال ، وتصلى إلى غروب الشمس .
[ ص: 253 ] 448 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : وقت الجمعة وقت الظهر ، فإن فات وقت الظهر بدخول وقت العصر لم تصل الجمعة .
450 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا ، يعني إذا زاد الظل عن المثل على ما قدمناه من قوله وأصله في ذلك .
451 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون .
452 - وأما قول أبي سهيل ، عن أبيه : ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء - فمعلوم أن من صلى بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في ذلك اليوم ضحى ، فلم يبق إلا ما تأوله أصحابنا : أنهم كانوا يهجرون يوم الجمعة فيصلون في الجامع على ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي : أنهم كانوا يصلون إلى أن يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فإذا صلوا الجمعة انصرفوا ، فاستدركوا راحة القائلة والنوم فيها على ما جرت عادتهم ليستعينوا بذلك على قيام الليل . والله أعلم .