28989 - قال أبو عمر : هذا عندي ورع صادق ; لأنه كره له ما أضمر ، ونوى من أن يعطيهم من الطعام الذي اشترى قبل الاستيفاء خشية أن يقع في بيع الطعام قبل أن يستوفى .
28990 - ومعلوم أن الطعام المضمون الذي كان عليه لم يكن شيئا بعينه . لا ذاك ولا غيره وإنما كان في ذمته القيمة مما شاء .
28991 - وقد كره مالك - رحمه الله - من ذلك الذي كرهه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
28992 - روى أصبغ ، عن ابن القاسم فيمن ابتاع طعاما على كيل ، أو وزن أو عدد أنه لا يبيعه ولا يواعد فيه أحدا حتى يقبضه ، ولا يبيع طعاما مضمونا عليه ، فنوى أن يقبضه من ذلك الطعام الذي اشترى كان ذلك الطعام بعينة ، أو بغير عينة .
28994 - وكذلك لو ولاه ، أو اشتركه إلا عند مالك ، وأصحابه ، وجماعة من أهل المدينة في الشركة ، والتولية والإقامة على ما يأتي ذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى .
28995 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال ، قلت لقتادة : اشتريت طعاما ورجل ينظر إلي ، وأنا أكتاله ، فأبيعه إياه بكيله ؟ قال لي : لا حتى يكتاله هو لك .
28996 - وقيل لعبد الرزاق ، وعبد الملك الصباح : سمعنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول في رجلين يبتاع الطعام ، يكتالانه ; ثم يربح صاحبه فيه ربحا ، قال لا يحل ، حتى يكتالاه كيلا آخر ، يكتال كل واحد نصيبه ثم يكتال نصيبه الذي أربحه .