1342 [ ص: 7 ] ( 20 ) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل .
1303 - مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل . ثم يشتري بالذهب تمرا ، قبل أن يقبض الذهب .
1305 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، بمثل ذلك .
[ ص: 8 ] 29001 - قال مالك : وإنما نهى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة . فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة ، إلى أجل ، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر ، فلا بأس بذلك .
قال مالك : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم ، فلم يروا به بأسا .
29002 - قال أبو عمر : ما ذكره مالك ، ( وفسر به ) قول سعيد ، وسليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، فهو كما ذكر لا خلاف علمته بين العلماء في ذلك إذا كان البائع للطعام قد اشترى طعاما من غير الذي باعه منه ، ثم أحاله بثمن ما اشتراه من ثمنه الذي باعه منه طعامه ؛ لأنها حوالة لا يدخلها شيء من بيع طعام بطعام .
29003 - وإنما اختلف العلماء فيما كرهه سعيد ، وسليمان وأبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب :
29004 - فقالت طائفة من العلماء بقولهم : إنه لا يجوز لبائع الطعام أن يأخذ [ ص: 9 ] من مبتاعه منه في ثمنه طعاما إذا حل الأجل ؛ لأن الطعام بالطعام ، لا يجوز فيه النسيء ، وجعلوا ذكر الذهب لغوا ؛ لأن بائع الحنطة بالذهب إذا أخذ في الذهب تمرا لم يحصل بيده الإطعام بدلا من طعام باعه إلى أجل .
29006 - قال مالك : وإنما نهى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن حزم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب ، فذكر مسألة " الموطأ " إلى آخر قوله فيها .
29007 - قال عيسى : قلت لابن القاسم : فلو أحال الذي عليه المائة الدينار بائع الطعام على غريم له عليه مائة دينار ، فيجوز لبائع الطعام أن يأخذ من الذي أحال عليه بالمائة طعاما .
قال : لا يجوز ذلك .
29008 - قال أبو عمر : لا فرق بين ذلك في قياس ، ولا أثر ، لأنه طعام مأخوذ من ثمن طعام من غير المشترى له .
29009 - قال أبو عمر : وقد أجاز جماعة من أهل العلم لمن باع طعاما [ ص: 10 ] إلى أجل ، فحل الأجل أن يأخذ بثمن طعامه ما شاء طعاما ، وغيره .
29012 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، إذا تقابضا في المجلس .
29013 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يأخذ الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير بسعر يومه ، فإن افترقا لم يجز عند جميعهم ، وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع بها السلعة حتى يتفقا ، ويتقابضا قبل الافتراق .
29014 - ولم يجز مالك ، ولا أبو حنيفة أن يأخذ من ثمن الطعام المبيع إلى أجل طعاما ، وجعلوه طعاما بطعام ليس يدا بيد .
29015 - قال مالك فيمن له على رجل دراهم حالة فإنه يأخذ دنانير عنها إن شاء ، وإن كانت إلى أجل لم يجز أن يبيعها بدنانير ، ويأخذ في ذلك عوضا إن شاء .
[ ص: 11 ] 29016 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : جائز أن يأخذ الدنانير بالدراهم ، والدراهم من الدنانير ، حل الأجل أو لم يحل إذا تقابضا في المجلس .
29017 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقوله في أخذ الدراهم من الدنانير ، وأخذ الدنانير من الدراهم .
29018 - وهو قول مالك ، وأبي حنيفة .
29019 - وقال في الطعام من ثمن الطعام بخلافهما لا فرق عنده بأخذ الدنانير من دراهم ، أو طعام من ثمن طعام مخالف لاسمه .
29020 - قال : ومن باع طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بالثمن طعاما .
29021 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
29022 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد فيمن باع طعاما إلى أجل ثم حل الأجل فلا بأس أن يشتري منه بدراهمه طعاما .
[ ص: 12 ] 29023 - وهو قول ابن شبرمة .
29024 - وكرهه عطاء .
29025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس به ، وقال مرة أخرى : أحب إلي ألا يأخذ شيئا مما يكال ، أو يشرب .
29026 - وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم ، وإنما يأخذ ما أقرض وعين ما باع .
29027 - قال أبو عمر : قول ابن شبرمة صده قول مالك في الوجهين ، لأنه أجازه في الطعام ، وكرهه في الدراهم .
29028 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : أكره أن يأخذ في ثمن ما يكال شيئا يكال ، ويأخذ ما لا يكال ، وكذلك إذا باع مالا يوزن أكره أن يأخذ شيئا يوزن ، ويأخذ ما لا يوزن ، لا يأخذ من الحنطة تمرا ، ولا من السمن زيتا .
29029 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
29030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا كان له عليه دين مؤجل دونهم ، ولكن عليه دنانير لم يجز أن يبيع أحدهما بالآخر ، لأنه صرف إلى أجل ، ولو كان الأجل حل ، وهذا كقول مالك سواء .
29031 - وروى الشيباني عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره اقتضاء [ ص: 13 ] الذهب من الورق ، والورق من الذهب .
29032 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله .
29033 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا بأس به .
29034 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16705لعمرو بن دينار : أرأيت إذا بعت طعاما بذهب فحلت الذهب ، فجئت أطلبه فلم أجد عنده ذهبا ، فقال : خذ مني طعاما ، فقال : كره nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن يأخذ منه طعاما .
29035 - وقال أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ ما شئت .
29036 - قال : وأخبرنا معمر عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : إذا بعت شيئا ، طعاما ، أو غيره بدين فحل الأجل فخذ ما شئت من ذلك النوع أو غيره .
29037 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن رجل باع حنطة بدين إلى أجل قال : يأخذ طعاما ، وغير ذلك إذا حل .
29038 - قال : وأخبرنا معمر عن تميم بن خويص أنه أخبره عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد قال : إذا بعت بدنانير فحل الأجل فخذ بالدنانير ما شئت .
[ ص: 14 ] 29039 - وأخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال ، فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه ، إلا أن يكون طعاما .
29040 - قال أبو عمر : المكيل كله عنده صنف واحد .
29041 - وهو مذهب أكثر الكوفيين ، فلا يجوز عندهم أن يؤخذ من الصنف الواحد غيره لمن وجب ذلك له من بيع أو سلم .
29042 - ولا أرى أن يأخذ من الصنف بدلا من ثمنه إلا مثل ما أعطى لا زيادة ، كما لا يجوز عند مالك في البر إذا باعه أن يأخذ في ثمنه تمرا أو زبيبا ، ولا أن يأخذ برا إلا مثل كيل البر الذي باعه في صفته وجود به ؛ لأنه بعده حينئذ برضا جر زيادة ، وسنذكر الأصناف عند مالك وغيره في باب بيع الطعام بالطعام ، إن شاء الله تعالى .
29044 - ففي قوله : لا تبيعوا منها غائبا بناجز ما يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ من الدراهم دنانير ، لأن الغائب منها ما في الذمة من الدين ، والناجز ما يأخذه .
29045 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومن قال بقولهما على ما ذكرنا عنهم في هذا الباب .
29050 - ورواها أبو الأحوص ، عن سماك بنحو رواية إسرائيل .
29051 - فمن أجاز ذلك في الدين الحال والآجل قال : لما لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على استواء الحال عنده ، ولو كان بينهما فرق في الشرع لوقفه عليه .
29052 - ومن قال : لا يجوز إلا في الحال دون الآجل .
قال : والآجل : هو الغائب الذي لا ينسب بيعه بناجز ولا بغائب مثله ، [ ص: 17 ] وإنما الحال بالذمة فيه كالعين الظاهرة إذا اجتمعا وتقابضا ولم يفترقا إلا بعد القبض .
29053 - ومن جعل الطعام بالطعام ، كالدنانير بالدراهم في ذلك ، قال : لما أجمعوا أن البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، وثبتت بذلك السنة المجتمع عليها ، ثم وردت السنة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أن قبض الدنانير من الدراهم جائز لا بأس به ، كانت مفسرة كذلك وكان قبض الطعام من ثمن الطعام كقبض الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، لأنه بيع مستأنف لم يمنع الله منه ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
29054 - ومن فرق بين الطعام من الطعام ، وبين الدراهم من الدنانير ترك القياس ولم يعد بالرخصة موضعا .
29055 - وأما ابن شبرمة في تجويزه ذلك في الطعام من الطعام ، وإبايته لذلك في الدنانير من الدراهم ، فلأنه لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورأى أن ثمن [ ص: 18 ] الطعام جائز لربه التصرف فيه بما شاء من المبتاع وغيره ، وأنه لا يحل تهمة مسلم ، ولو قضى بالظن عليه أنه أراد طعاما بطعام إلى أجل ، والربا لا يكون إلا لمن قصد إليه وأراده كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنما الربا على من أراد أن يربي ، وقد تقدم في باب الصرف حكم التصارف في الدينين .