[ ص: 31 ] ( 22 ) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما .
1307 - مالك ، أنه بلغه : أن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : فني علف حمار nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك ، فابتع بها شعيرا ، ولا تأخذ إلا مثله .
29104 - قال أبو عمر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في أن البر عنده ، والسلت ، والشعير صنف واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ألا ترى إلى حديث مالك في باب ما يكره من بيع التمر ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد ، أبي عياش أنه أخبره أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال سعد : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك .
[ ص: 32 ] 29105 - والبيضاء : الشعير هاهنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز ، كما أن السمراء البر عندهم .
29106 - وإلى مذهب سعد في هذا ذهب مالك ، وإياه اختار ، وعليه أصحابه .