1313 - مالك ، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا حكرة في [ ص: 70 ] سوقنا . لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب ، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا ، فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف ، فذلك ضيف عمر ، فليبع كيف شاء الله . وليمسك كيف شاء الله .
1314 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17424يونس بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مر nindex.php?page=showalam&ids=195بحاطب بن أبي بلتعة ، وهو يبيع زبيبا له بالسوق . فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إما أن تزيد في السعر . وإما أن ترفع من سوقنا .
1315 - مالك ، أنه بلغه : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة .
[ ص: 71 ] 29297 - قال أبو عمر : أما النهي عن الحكرة ، فقد روي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكرة من وجه صحيح ، إلا أن معناها الطعام الذي يكون قوتا عند الحاجة إليه .
29298 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد ، قال حدثني أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن نضلة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964704لا يحتكر إلا خاطئ " .
29299 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بإسناده مثله ، وزاد قال : وكان معمر محتكرا .
29300 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964704لا يحتكر إلا خاطئ " [ ص: 72 ] 29301 - قال : فكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحتكر ، فقيل له : فقال : كان معمر يحتكر .
29302 - قال أبو عمر : إنما كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ومعمر يحتكران الزيت ، وليس عليه مخرج الحديث .
29303 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : حدثني القاسم بن أمامة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964705نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام .
29304 - قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : رأيت جرار nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب التي كان يحتكر فيها الزيت قد أخرجت ، وأقيمت في الطريق .
29305 - قال أبو عمر : وأما حديث عمر في قصة حاطب ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من جاء أرضا بسلعة ، فليبعها كيف شاء ، وهذا سوقنا ، ولا يبع في سوقنا محتكر .
[ ص: 73 ] 29306 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم ، وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وذكر رجل في المجلس قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب بن أبي بلتعة : إما أن يبيع بسعر السوق ، وإما أن يخرج من سوقنا ، فقالوا جميعا : قد سمعنا هذا ، قالوا : قال ابن وهب : وقال لي ابن سمعان : من فعل هذا من الولاة لا أصل أصاب ، ومن أقام على الناس ما بأيديهم من السلع جهل السنة ، وأثم في القيمة ، وأطعم المشتري بما لا يصلح له ، وإنما السعر يدا بيد ، هو يخفضه ، ويرفعه ليس إلى الناس من ذلك شيء .
29307 - قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : لا يسعر على أهل الأسواق فإن ذلك ظلم ، ولكن إذا كان في السوق عشرة أصوع ، فحط هذا صاعا أمر أن يخرج من السوق .
29308 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا تقوم على أحد سلعته ، وإنما يصنع في ذلك كما صنع ابن الخطاب بحاطب .
29309 - قال ابن القاسم : الفواكه كلها ، والآدام ، والطعام ، وجميع الأشياء لا يقوم شيء منها بشيء منها على أهل الحوانيت ، ولا غيرهم ، وإنما يقال للواحد والاثنين : إما أن تلحقا بأسعار الناس ، وإما قوما من السوق .
[ ص: 74 ] 29310 - قال : وإن كان واحدا ، واثنين ، أو ثلاثة رفعوا في السعر فحطوا مما يبيع الناس لم يقم لهم أهل السوق ، ولا يقام الكثير للقليل .
29311 - وأما الحكرة ، فإن مالكا قال : إذا قل الطعام في السوق ، واحتاج الناس إليه ، فمن اشترى منه شيئا للحكرة ، فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك ، فمن فعله ، فليخرجه إلى السوق ، وليبعه من أهل السوق بما ابتاعه ، ولا يزدد فيه ، وأما إذا كثر الطعام في الأسواق ، وباروا ، استغنى المسلمون عنه ، فلا بأس حينئذ بالابتياع للحكرة ، قال : وجميع الأشياء في ذلك كالطعام .
29312 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : مر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحاطب ، وهو يبيع زبيبا ، فقال له عمر : كيف تبيع ؟ فذكر له سعرا ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع ، فرفع ، فجاء عمر بنفسه ، ثم رجع إلى حاطب ، فقال له : إنما أخبرت أن عيرا مقبلة من الطائف بزبيب ، فأحببت أن تعتبر بسعرك ، فبع كيف شئت .
29313 - هكذا رواه طائفة عن الدراوردي منهم : ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=11798وأبو أحمد الزبيري .
[ ص: 75 ] 29314 - وعنه داود بن صالح التمار في هذا المعنى حديث مرفوع رواه عن أبيه وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وداود هذا مدني مولى للأنصار وليس به بأس .
29315 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فروى عن الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عمر أنه مر nindex.php?page=showalam&ids=195بحاطب بن أبي بلتعة ، وبين يديه غرارتان ، فيهما زبيب ، فذكر نحو حديث مالك : إما أن ترفع في السعر ، وإما أن تدخل زبيبك بيتك ، فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له عمر : إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ، ولا قضاء ، وإنما هو شيء [ ص: 76 ] أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت ، وكيف شئت فبع .
29316 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليس هذا بخلاف لما رواه مالك ، لأن مالكا روى بعض الحديث ، وهذا العصاة .
29317 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والناس مسلطون على أحد لهم ، ليس لأحد أن يأخذها ، ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق ، وليس هذا منها .
29318 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحكرة المكروهة فيما هو قوت ، وعن الناس قوام لأبدانهم كالحنطة والشعير ، وما كان مثلها عند عدمها . فلا يجوز لأحد الحكرة في حاجة الناس حتى لا يجدوا منه إلا ما يتبلغون به .
فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخرج ذهبه ، وورقه ، فيزاحم الناس على شر الطعام ليحتكره ، ويغلي على الناس أسعارهم ، وليمنع من ذلك ، ويؤدب عليه . وأما الفاكهة ، والآدام كله ، فلا بأس بحكرته في كل وقت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحتكر الزيت .
29320 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : وهو قول ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : لا بأس [ ص: 77 ] بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ، ويغلوا أسعارهم ، وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ، ويعمهم نفعه .
29321 - قال الليث : وقال ربيعة : السوق موضع عصمة ، ومنفعة للمسلمين ، فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق ، وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في [ ص: 78 ] ذلك فساد لغيرهم ، ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق ، وإدخال غيرهم فيه ، والقيمة حسنة ولا بد منها عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر به الجالب ، ويمتنع به التاجر من البيع ، لأن ذلك أيضا باب فساد لا يدخل على الناس ، ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق ، وإصلاحها .
29322 - قال ربيعة : وإصلاح الأسواق حلال .
29323 - وقال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها .
29326 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16009سفيان بن موسى عن أنس ، عن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
29327 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله أنه سئل التسعير ، وأن يقوم السوق ، فأبى وكره ذلك حتى عرفت الكراهة فيه ، وقال : السوق بيد الله يخفضها ، ويرفعها .