[ ص: 118 ] 29485 - قال أبو عمر : فإذا كان غير الضاري من الكلاب مأمور بقتله ، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله ، لأن المأمور بقتله معدوم ، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قتله .
29486 - وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري ، ومنع منه أخرى .
29487 - ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب ، لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن ثمن الكلب ، فمن نذر معه حلوان الكاهن ، ومهر البغي ، وهذا لا يباح شيء منه على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه ، والله أعلم ، لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه والانتفاع به ، فذلك جائز بيعه .
[ ص: 119 ] 29488 - ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد ، أو ماشية أو زرع ، فعليه القيمة .
29489 - ومن قتل كلب الدار ، فلا شيء عليه إلا أن يكون يسرح مع الماشية .
29490 - وقد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب في كتاب اختلافهم ، واختلاف قول مالك .
29491 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ، ولا غير الضاري ، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشية ، ولا كلب الزرع ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وليس على من قتل كلب الصيد ، أو لغير صيد قيمة عندهم بحال من الأحوال .
29496 - قال : فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا ، فكان بيعه ، والانتفاع به حراما ، وكان قاتله مؤديا لفرض عليه في قتله ، ثم نسخ ذلك ، وأباح الاصطياد به ، فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه .
[ ص: 124 ] 29501 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : بيع الكلاب باطل ، وإن كان معلما ، ومن قتله ، وهو معلم ، فقد أساء ، ولا غرم عليه .