1327 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، ورجل يسأله : عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تلك الورق بالورق . وكره ذلك .
29558 - قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه ، لم يكن بذلك بأس .
29559 - قال أبو عمر : السبائب عمائم الكتان وغيره ، وقيل : شفق الكتان وغيره ، وقيل : الملاحف .
29562 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولذلك كره بيع السبائب للذي سلف فيها [ ص: 152 ] قبل أن يقبضها ، وذلك معروف محفوظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ لأنه عنده من باب ربح ما لم يضمن على خلاف ما ظنه مالك رحمه الله .
29563 - وروى معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
29565 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام .
29566 - وحجة من ذهب هذا المذهب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن .
29567 - ومعناه ما كان في ضمان غيره ، فليس له أن يبيعه ؛ لأن المعنى أنه نهي عن بيع ما لم يضمن ، فصار الربح ، وغير الربح في ذلك سواء ؛ لأنه ما جاز بيعه برأس المال ودونه .
29568 - وهذا ما لا خلاف فيه ، فأغنى عن الكلام عليه .
29572 - وأما اختلافه عن الفقهاء - أئمة الفتوى - في هذا الباب : 29573 - فجملة مذهب مالك فيه أنه قال : لا بأس ببيع غير المأكول والمشروب نحو الثياب والعروض لكل من سلم فيها ، أو اشتراها قبل أن يقبضها ، فمن اشتراها منه إلا أنه إذا سلف فيها ، فلا يجوز بيعها من الذي نهى عليه إلا بمثل رأس المال ، أو أقل ، لا يزيد إلا على رأس ماله ، ولا يؤخذ ، لأنه إن باعه بأكثر كان ذلك فضة ، أو ذهبا بأزيد منها إلى أجل ، وكذلك إذا أخره كان أيضا عنده دينا في دين ، فإن باع منه شيئا مما يسلم فيه إليه من العروض بعرض ، [ ص: 154 ] وكان قد سلم فيه إليه عينا جاز قبل محل الأجل ، وبعده إذا قبض العرض ، ولم يؤخره ، وكذلك لو كان رأس مال المسلم عرضا ، وباعه منه بعرض مخالف خلافا بينا لعرضه الذي سلم فيه ، ويجوز عنده أن يبيعه من غير من أسلم فيه إليه بأقل ، أو أكثر إذا انتقد الثمن .
29574 - وقد بينا مذهب مالك في هذا المعنى ، وغيره في كتاب البيوع من الكتاب " الكافي " .
29575 - وحجة مالك ومن قال بقوله في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام ألا يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه ، ويقبضه ، فإدخال غير الطعام في معناه ليس بأصل ، ولا قياس ؛ لأنه زيادة على النص بغير نص .
29576 - وهذا أيضا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وداود بن علي ؛ لأن الله تعالى قد أحل البيع مطلقا إلا ما خصه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره في كتابه .
29582 - وقال أبو يوسف ، ومحمد مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله ، إلا في العقار ، فإنهما قالا : لا يجوز بيع العقار ، وبيع العقار قبل القبض إذا ملك كالشراء .
29583 - ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة .
29584 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يجوز بيع شيء من المسلم قبل القبض .
29585 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض .
29586 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه ، وإن [ ص: 156 ] كان ما يكال ، أو يوزن .