29750 - قال مالك : والأمر عندنا ، أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج . فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا ، أم تاما أم ناقصا ، أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل . وإن كان على كذا ، فقيمته كذا ، وإن كان على كذا ، فقيمته كذا .
[ ص: 187 ] 29751 - قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه ، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز ، لأنه غرر وخطر ومجهول .