29788 - قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه ، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا ، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة .
29790 - وكذلك روي عن أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
29791 - فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، ومعناها يجمع الخطر والغرر ، والقمار ، لأنه بغير تأمل ، ولا نظر ، ولا تقليب ، ولا يدري حقيقة ما اشترى .
29792 - وتفسير مالك لذلك ، وغيره من العلماء قريب من السواء ، وهو معنى ما ذكرنا .
29793 - وكذلك بيع الحصى ، وذلك أن تكون ثياب مبسوطة ، فيقول المبتاع للبائع : أي ثوب من هذه الثياب وقعت عليه الحصى التي أرمي بها ، فهي لي ، فيقول له البائع : نعم .
29794 - فهذا كله ، وما كان مثله من شراء ما لا يقف المبتاع على عينه وقوف تأمل له ، وعلم به ، ولا يعرف مبلغه هو بيع فاسد في معنى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .
29796 - والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب بيده بالليل ، أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك .
29797 - والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ، ولا تأمل .
29798 - وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث ، وفي ألفاظه في [ ص: 196 ] " التمهيد " .
29799 - وسيأتي ذكر اللبستين عند ذكر اللبسة الصماء من الجامع إن شاء الله تعالى .
29800 - وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الملامسة والمنابذة على نحو تفسير مالك لذلك .
29801 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومعنى الملامسة أن يأتي بالثوب مطويا ، فيلمسه المشتري أو يأتي به في ظلمة ، فيقول رب الثوب : أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع ، فنظرت إليه ، فلا خيار لك .
29802 - والمنابذة : أن يقول : أنبذ إليك ثوبي هذا ، وتنبذ إلي ثوبك ، على أن كل واحد منهما بالآخر ، لا خيار لنا إذا عرفنا الطول ، والعرض .
29803 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يدل على صحة ما روي عنه ، وما روى عنه الربيع في أنه يجيز البيع على خيار الرؤية .
29804 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الملامسة ، والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية ، كان إذا وضع يده على ما ساوم به ، فقد ملكه ، وإذا نبذه إليه ، فقد ملكه ، ووجب الثمن المذكور عليه ، وإن لم تطب بذلك نفسه فذلك قمار ، لا يتابع .
[ ص: 197 ] 29805 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري : الملامسة كان القوم يتبايعون السلع ، ولا ينظرون إليها ، ولا يخبرون عنها .
29806 - والمنابذة أن ينابذ القوم السلع ، ولا ينظرون إليها ، ولا يخبرون عنها .
29807 - وقال ربيعة : الملامسة ، والمنابذة من أبواب القمار .