1345 - مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن [ ص: 22 ] الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=955117أيما رجل أفلس ، فأدرك الرجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره " .
30262 - قال أبو عمر : الحديث الأول مرسل في " الموطإ " عند جميع رواته عند مالك .
30263 - ورواه عبد الرزاق ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ " الموطأ " سواء .
30264 - واختلف فيه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فمنهم من أسنده ، [ ص: 23 ] فجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنهم من جعله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرنا الرواة بذلك كله ، والأسانيد عنهم في " التمهيد " .
30265 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي بكر : nindex.php?page=hadith&LINKID=955118وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع إسوة الغرماء " ، ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره إن شاء الله - عز وجل - .
30267 - كذلك رواه قتادة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 24 ] 30269 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، قال : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955121أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " فسوى في روايته بين الموت ، والفلس .
30270 - قال أبو عمر : حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين ، والبصريين ، رواه العدول ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ودفعه طائفة من العراقيين ، منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه ، وسائر الكوفيين ، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها ، وهذا مما عيبوا به ، وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها ; لأنهم أدخلوا القياس ، والنظر حيث لا مدخل له ، وإنما يصح الاعتبار ، والنظر عند عدم الآثار .
30271 - وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته ، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله ، وهذا لا يجهله عالم ، ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضاتها بالرأي عند أهل العلم ، وعلى ذلك العلماء .
30272 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كثيرا إذا حدث [ ص: 25 ] بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقال له : ما تقول أنت ؟ أو ما رأيك ؟ فيقول : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة [ النور : 63 ] .
30273 - ومثل هذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كثير .
30274 - وممن قال بحديث التفليس جملة ، واستعمله - وإن تنازعوا في أشياء من فروعه - : فقهاء المدينة ، والشام ، والبصرة ، وجماعة أهل الحديث .
30275 - ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن علي - رضي الله عنه - قال : وفيه إسوة الغرماء إذا وجدها بعينها .
30276 - وأحاديث خلاس عن علي - رضي الله عنه - ضعيفة عند أهل العلم [ ص: 26 ] بالحديث ، لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة .
30277 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : هو والغرماء فيه شرع سواء .
30278 - وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور .
30279 - ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر .