الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1382 [ ص: 21 ] ( 42 ) باب ما جاء في إفلاس الغريم .

1344 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع فيه إسوة الغرماء " .

1345 - مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن [ ص: 22 ] الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " أيما رجل أفلس ، فأدرك الرجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره " .


30262 - قال أبو عمر : الحديث الأول مرسل في " الموطإ " عند جميع رواته عند مالك .

30263 - ورواه عبد الرزاق ، عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ " الموطأ " سواء .

30264 - واختلف فيه أصحاب ابن شهاب : فمنهم من أسنده ، [ ص: 23 ] فجعله عن ابن شهاب ، عن أبي بكر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنهم من جعله ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرنا الرواة بذلك كله ، والأسانيد عنهم في " التمهيد " .

30265 - وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر : وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع إسوة الغرماء " ، ليس في حديث يحيى بن سعيد ، وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره إن شاء الله - عز وجل - .

30266 - وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " إذا أفلس الرجل ، فوجد غريمه متاعه بعينه ، فهو أحق به " ، لم يذكر الموت ، ولا حكمه .

30267 - كذلك رواه قتادة ، وغيره ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

30268 - وكذلك رواه أيوب ، وابن جريج ، وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أفلس الرجل ، فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغير " لم يذكر الموت ولا حكمه .

[ ص: 24 ] 30269 - ورواه ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " فسوى في روايته بين الموت ، والفلس .

30270 - قال أبو عمر : حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين ، والبصريين ، رواه العدول ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ودفعه طائفة من العراقيين ، منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه ، وسائر الكوفيين ، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها ، وهذا مما عيبوا به ، وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها ; لأنهم أدخلوا القياس ، والنظر حيث لا مدخل له ، وإنما يصح الاعتبار ، والنظر عند عدم الآثار .

30271 - وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته ، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله ، وهذا لا يجهله عالم ، ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضاتها بالرأي عند أهل العلم ، وعلى ذلك العلماء .

30272 - ذكر بشر بن عمر : سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث [ ص: 25 ] بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقال له : ما تقول أنت ؟ أو ما رأيك ؟ فيقول : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة [ النور : 63 ] .

30273 - ومثل هذا في كتاب الشافعي كثير .

30274 - وممن قال بحديث التفليس جملة ، واستعمله - وإن تنازعوا في أشياء من فروعه - : فقهاء المدينة ، والشام ، والبصرة ، وجماعة أهل الحديث .

30275 - ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو ، عن علي - رضي الله عنه - قال : وفيه إسوة الغرماء إذا وجدها بعينها .

30276 - وأحاديث خلاس عن علي - رضي الله عنه - ضعيفة عند أهل العلم [ ص: 26 ] بالحديث ، لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة .

30277 - وروى الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : هو والغرماء فيه شرع سواء .

30278 - وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور .

30279 - ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية