الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30904 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتعدى فاشترى به سلعة ، وزاد في ثمنها من عنده ، قال مالك : صاحب المال بالخيار ، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ، أو لم تبع ، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان ، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده .


30905 - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ، وأبي حنيفة إن أقر رب المال بالزيادة ، أو أقيمت بذلك بينة .

30906 - وأما مالك ، فالعامل مصدق عنده أبدا إذا جاء بما نسيه .

30907 - وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : لا بأس أن يخلط المال القراض [ ص: 165 ] بماله ، يكون به شريكا .

30908 - قال ابن القاسم : وإذا أخذ مائة دينار قراضا ، فاشتروا سلعة بمائتي دينار نقدا المائة من عنده والمائة القراض كان شريكا في السلعة ، ولا خيار لرب المال في أن يدفع إليه المائة الثانية ، وإن كانت المائة التي زاد أخذها سلفا على القراض ، فرب المال بالخيار إن شاء أجاز إليه ، ودفع إليه ما زاد ، وإن شاء لم يجز ذلك ، وكان معه شريكا .

30909 - قال أبو عمر : اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ .

30910 - قال : إن قيل له : اعمل فيه برأيك ، فخلطه لم يضمن .

30911 - فقال مالك : له أن يخلطه بغير إذن رب المال بماله ، وبمال غيره .

30912 - وهو قول الأوزاعي .

30913 - وقال مالك : إن دفع إليه الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له ، وله في الربح الثلثان ، فلا يصلح .

30914 - رواه ابن القاسم عنه .

30915 - وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها .

30916 - قال : قال لي مالك : إياك وهذا التخليط .

التالي السابق


الخدمات العلمية