[ ص: 160 ] ( 8 ) باب التعدي في القراض
1367 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فعمل فيه فربح ، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية ، فوطئها ، فحملت منه ، ثم نقص المال ، قال مالك : إن كان له مال ، أخذت قيمة الجارية من ماله ، فيجبر به المال ، فإن كان فضل بعد وفاء المال ، فهو بينهما على القراض الأول ، وإن لم يكن له وفاء ، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها .