30904 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتعدى فاشترى به سلعة ، وزاد في ثمنها من عنده ، قال مالك : صاحب المال بالخيار ، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ، أو لم تبع ، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان ، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده .
30905 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة إن أقر رب المال بالزيادة ، أو أقيمت بذلك بينة .
30906 - وأما مالك ، فالعامل مصدق عنده أبدا إذا جاء بما نسيه .
30907 - وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : لا بأس أن يخلط المال القراض [ ص: 165 ] بماله ، يكون به شريكا .
30909 - قال أبو عمر : اتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ .
30910 - قال : إن قيل له : اعمل فيه برأيك ، فخلطه لم يضمن .
30911 - فقال مالك : له أن يخلطه بغير إذن رب المال بماله ، وبمال غيره .
30912 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
30913 - وقال مالك : إن دفع إليه الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له ، وله في الربح الثلثان ، فلا يصلح .