الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1435 1400 - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب السلمي ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار . قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات .


31916 - وهذا أيضا وعيد شديد عام يدخل فيه اقتطاع الحقوق عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغير منبره .

31917 - قال مالك - رحمه الله : على منبري ؟ يريد عند منبري .

31918 - قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على منبري تخصيص منه لمنبره - صلى الله عليه وسلم - بذلك الوعيد الشديد ، وفصل له ، ثم عمم - صلى الله عليه وسلم - ما في اقتطاع المرء المسلم بالوعيد أيضا - عصمنا الله ، ووفقنا لما يرضاه .

[ ص: 85 ] 31919 - وقد روى عبد الله بن مسعود ، والأشعث بن قيس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا غيره .

31920 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني ابن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، قال : حدثني الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، وهو كاذب ، لقي الله تعالى ، وهو عليه غضبان .

31921 - قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : كذا وكذا ، قال : صدق في نزلت ، كان بيني وبين [ ص: 86 ] رجل خصومة في أرض ، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : بينتك فلم تكن لي بينة ، فقال له : احلف قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، وهو فيها فاجر ، لقي الله ، وهو عليه غضبان ، فنزلت : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الآية [ آل عمران : 77 ] ورواه منصور ، عن أبي وائل مثله بمعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية