1406 - قال مالك : فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن . وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق . واجتمعا على التسمية . وتداعيا في الرهن . فقال الراهن : قيمته عشرون دينارا . وقال المرتهن : قيمته عشرة دنانير . والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا . قال مالك : يقال للذي بيده الرهن : صفه . فإذا وصفه ، أحلف عليه . ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها . فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن : اردد إلى الراهن بقية حقه . وإن كانت القيمة أقل مما رهن به ، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن ، وإن كانت القيمة بقدر حقه ، فالرهن بما فيه .
32048 - قال أبو عمر : هذا كله من قوله على أصله فيما يغاب عليه من الرهون أنه على المرتهن مضمون ، فلما كان مضمونا عليه ، وكان له دينه الذي اتفقا على تسميته ، ثم اختلفا في قيمة الرهن وهو تالف قد ضاع ، وأصله أن القول في صفة الرهن قول المرتهن ; لأنه كان بيده وثيقة بدينه ، فصار مدعى عليه فيما لا يقر به من قيمته ، فوجبت اليمين عليه في صفته ، ثم ضمن تلك الصفة وترادا الفضل في ذلك ; لأنهما قد اتفقا على تسمية الدين ، ولو اختلفا في مبلغ الدين كان القول فيما زاد على الرهن قول الراهن ; لأنه مدعى عليه .
[ ص: 116 ] 32049 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالرهن عنده أمانة على ما قدمنا ذكره عنهم ومن قال كقوله فلا يضر المرتهن إلى هلاكه ودينه ، فإن على الراهن بماله ، فإن اتفقا على مبلغ الدين ، لزم الراهن الخروج عنه والأداء إلى المرتهن ، وإن اختلفا ، فالمرتهن مدع فإن لم تقم له بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه حينئذ ; لأنه مدعى عليه ، وهذا كله بين لا إشكال فيه .
32050 - وأما أبو حنيفة ، فالرهن عنده بما فيه إذا هلك ، وكانت قيمته كالدين أو أكثر ، وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بتمام دينه .
وبكل قول من هذه الأقوال قال جماعة من السلف قد ذكرناهم فيما مضى ، والحمد لله كثيرا .