1445 [ ص: 141 ] 1412 - وروى مالك في هذا الباب من الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ; أنه قال : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل من قبل nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه ، فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ، ولم أرض إذ بلغني .
32152 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني ابن أبي العقيب ، قال : حدثني أبو زرعة ، قال : حدثني أحمد بن خالد ، قال : حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه ، قال : قدم وفد أهل البصرة على عمر ، فأخبروه بفتح تستر ، فحمد الله ، ثم قال : هل حدث فيكم حدث ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين إلا رجل ارتد عن دينه ، فقتلناه ، قال : [ ص: 142 ] ويلكم ، أعجزتم أن تطينوا عليه بيتا ثلاثا ، ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفا ، فإن تاب قبلتم منه ، وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه ، اللهم إني لم أشهد ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني .
32153 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فقال فيه : عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه .
32154 - وقول مالك ، وابن إسحاق الصواب إن شاء الله تعالى .
32155 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام يوم تستر ، فلحقوا بالمشركين ، فلما فتحت قتلوا في القتال ، قال : فأتيت عمر بفتحها ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ فعرضت عن حديثه لأشغله عن ذكرهم ، فقال : لا . ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ فقلت : قتلوا ، قال : لأن أكون كنت أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ، قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ ارتدوا عن الإسلام ، ولحقوا بالمشركين ، قال : كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه ، فإن قبلوا قبلت منهم ، وإلا استودعتهم السجن .
32157 - وروى عبادة ، عن العلاء أبي محمد أن عليا - رضي الله عنه - أخذ [ ص: 143 ] رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام ، فعرض عليه الإسلام شهرا ، فأبى ، فأمر بقتله .
32158 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال علي : يستتاب المرتد ثلاثا ، فإن عاد قتل .
32159 - وروى أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي ، وقد ارتد عن الإسلام ، فاستتابه ، فأبى أن يتوب ، فقتله .
32160 - وقد ذكرنا في التمهيد من هذه الآثار كثيرا .
32164 - وروي هذا الحديث من وجوه عن أبي موسى إلا أن بعضهم قال فيه : قد كان استتيب قبل ذلك أياما .
32165 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال أن معاذا لما أتى أبا موسى ، وعنده رجل يهودي ، فقال : ما هذا ؟ قال : يهودي أسلم ، ثم ارتد ، وقد استتابه أبو موسى شهرين ، فقال معاذ : لا أجلس حتى أضرب عنقه .
32168 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول : يقتل المرتد ، ولا يستتاب .
32169 - ويحتج بحديث معاذ مع أبي موسى .
32170 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وطائفة معه : لا يستتاب من ولد في الإسلام ، ثم ارتد إذا شهد عليه ، ولكنه يقتل ، تاب من ذلك ، أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة .
32171 - واختلفوا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : فروي عنه أنه قال : يقتل دون استتابة .
32172 - وروي عنه أنه قال : يستتاب مئة مرة .
32173 - قال أبو عمر : من رأى قتله بالاستتابة جعله حدا من الحدود ، ولم يقبل فيه توبته .
[ ص: 146 ] 32174 - وقال : توبته بينه وبين الله في آخرته ، ورأى أن حده إذا بدل دينه القتل .
32175 - وروى ابن القاسم وغيره عن مالك ، قال : يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا ، فإن أسلم وإلا قتل .
32176 - قال : وإن ارتد قتل ولم يستتب كما تقتل الزنادقة .
32177 - قال : وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه .
32178 - قال مالك : يقتل الزنادقة ، ولا يستتابون .
32179 - قال : والقدرية يستتابون ، يقال لهم : اتركوا ما أنتم عليه ، فإن تابوا ، وإلا قتلوا .
32180 - وقال ابن وهب عن مالك : ليس في استتابة المرتد أمر من جماعة الناس .
32181 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستتاب المرتد ظاهرا ، والزنديق جميعا ، فمن لم يتب منهما قتل .
32182 - وفي الاستتابة ثلاثا قولان : أحدهما : حديث عمر .
والآخر : أنه لا يؤخر ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بأناة ، وهذا ظاهر الخبر .
32183 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو شهد عليه شاهدان بالردة قتل ، فإن أقر بأن لا إله [ ص: 147 ] إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره .
32184 - والمشهور من مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب .
32185 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
32187 - وروى محمد بن الحسن في السير عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم ، وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام .
32188 - والزنديق عندهم مثل المرتد سواء ، إلا أن أبا يوسف لما رأى ما يصنع الزنادقة ، وأنهم يرجعون بعد الاستتابة ، قال : أرى إن أتيت بزنديق أن أضرب عنقه ، ولا أستتيبه ، فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله وخليته .
32189 - قال أبو عمر : روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : المرتد يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، ثم إن ارتد يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، ثم إن ارتد يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، فإن ارتد بعد الثلاث قتل ، ولم يستتب .
32191 - قال أبو عمر : رأى مالك وحده من بين سائر الفقهاء استتابة أهل القدر ، وسائر أهل الأهواء .
32192 - وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل ، وقد مضى في كتاب الفرائض ميراث المرتد ، واختلاف العلماء فيه .
32193 - وأما حكم فراقه لنسائه وسراريه وإمائه ، وسائر ماله ، وحكم أولاده الصغار ، وهل يجب عليه قضاء صلاة وحج وزكاة إذا تاب فليس هذا الباب بموضع ذكر ذلك .