32194 - زعم nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار أن مالكا - رحمه الله - انفرد بهذا الحديث ، وليس كما زعم ; لأنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، والدراوردي ، كما رواه مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه ألفاظ زائدة قد ذكرتها في التمهيد .
32195 - وأظن البزار لما رأى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قد أرسله ظن أن مالكا وحده أرسله ، فغلط في ظنه .
32196 - وفي هذا الحديث من الفقه : النهي عن إقامة حد بغير سلطان ، [ ص: 151 ] وبغير شهود ، وقطع الذريعة إلى سفك دم مسلم بدعوى يدعيها عليه من يريد أن يبيح دمه ، ولا يعلم ذلك إلا بقوله والله عز وجل قد عظم دم المسلم ، وعظم الإثم فيه ، فلا يحل إلا بما أباحه الله ، وذلك إلى السلطان دون غيره ليمتثل فيه ما أمره الله به في كتابه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
32197 - وقد أردف مالك هذا الحديث بقول علي - رضي الله عنه - فإنه أوضح الحكم فيه .