1450 1417 - مالك عن يزيد عن عبد الله بن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ; أن امرأة هلك عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت . فمكثت مع زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ، ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية ، قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة ، هلك عنها زوجها حين حملت منه ، فأهريقت عليه الدماء ، [ ص: 178 ] فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر ، فصدقها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وفرق بينهما ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأول .
32311 - فقال بعضهم : لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر ، وإلا فهي مسترابة .
32312 - وقال آخرون : ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر ، إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة ; لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء ، إلا أن تكون المرأة لا تحيض ، أو ممن عرفت من نفسها ، أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة .
32313 - وقد ذكرنا حكم المسترابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب الطلاق ، والحمد لله كثيرا .
32314 - وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح ، فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها .
32315 - فمالك يجعله خمس سنين .
32316 - ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين .
[ ص: 179 ] 32317 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين .
32318 - والكوفيون يقولون : سنتان لا غير .
32319 - ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة ، لا أكثر .
32320 - وداود يقول : تسعة أشهر ، لا يكون عنده حمل أكثر منها .
32321 - وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عرف من أمر النساء ، وبالله التوفيق .
32324 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلحق به ; لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه الوطء ، ولا تكون المرأة فراشا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء في العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء .
[ ص: 180 ] 32326 - قال أبو عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة ، واحتج له بقوله : كما لو رأى رجل رجلا يطأ امرأته ، وجاءت بولد ألحق به دون الزاني إذا كان يطؤها قبل أو بعد .
32328 - وهذا القول قد غلب فيه الزنا على الفراش ، ولم يقله أحد علمته قبله ، وهو قول لا أصل له ، وقد ذكر أن مالكا قاله مرة ، ثم رجع عنه .
32329 - وقد روي عن المغيرة نحو قول ابن القاسم .
32330 - وقال أشهب ، وابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : الولد لاحق بالزوج على كل حال إذا أقر بوطئها ، ولم يستبرئ ، ورآها تزني ، وهذا هو الصحيح ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955260الولد للفراش ، وللعاهر الحجر فنفى الولد عنه الاشتراك والإمكان عن العاهر وألزمه بالفراش على كل حال إذا أمكن أن يكون للفراش .