[ ص: 207 ] قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتقر أو أخذ أو غرس بغير حق .
1424 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له .
قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .
32456 - قال أبو عمر : لم يختلف على مالك في إرسال هذا الحديث عن هشام عن أبيه وقد اختلف فيه على هشام ، فروته طائفة ، كما رواه مالك مرسلا ، وهو أصح ما فيه إن شاء الله عز وجل وروته طائفة عن هشام ، عن وهب بن [ ص: 208 ] كيسان ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه آخرون ، عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، عن جابر ، ومنهم من يقول فيه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، اضطربوا فيه على هشام كثيرا ، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد ، وأتينا باختلاف ألفاظ الناقلين له ، ذلك ، والحمد لله كثيرا .
قال عروة : قال : والعرق الظالم أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره ، فيغرسها .
32458 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن أبي بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، قال : حدثني عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955268من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق .
قال عروة : ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، [ ص: 209 ] وأمر صاحب النخل بأن يخرج نخله منها .
قال فلقد رأيتها ، وإنها لتضرب أصولها بالفئوس ، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها .
32460 - قال أبو عمر : رواية يحيى بن عروة ، عن عروة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عروة يقضيان على أن من روى هذا الحديث مرسلا كما رواه مالك أصح من رواية من أسنده ، والله أعلم ، ويشهد ذلك أيضا اختلاف الذين أسندوه في إسناده .
32461 - وقد رواه عمرو بن عوف المزني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إلا أنه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، وكثير متروك [ ص: 210 ] الحديث .
والحديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد تلقاه العلماء بالقبول .
32467 - وإحياؤها أن يعمل حتى تعود أرضا بيضاء تصلح أن تكون مزروعة بعد حالها الأول ، فإن غرسها بعد ذلك ، أو زرعها ، فهو أبلغ في إحيائها .
32468 - وهو ما لا خلاف فيه ، فاختلف في التحجير عليها بالحيطان ، هل يكون ذلك إحياء لها أم لا ؟
[ ص: 211 ] 32469 - قال ابن القاسم : لا يعرف مالك التحجير إحياء ، ولا ما روي من حجر أرضا ، وتركها ثلاث سنين ، فإن أحياها ، وإلا فهي لمن أحياها . لا يعرفمالك ذلك ، وإنما الإحياء عنده في ميت الأرض : شق الأنهار ، وحفر الآبار والعيون ، وغرس الشجر ، والحرث .
32472 - وقد قال : من أحيا أرضا ، ثم تركها حتى دثرت ، وطال زمانها ، وهلكت الأشجار ، وتهدمت الآبار ، وعادت كأول مرة ، ثم أحياها غيره ، فهي لمحييها الثاني ، بخلاف ما يملكه بخطه أو شراء .
32473 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بلاد المسلمين شيئان : عامر وموات ، فالعامر لأهله ، وكذلك كل ما يصلح به العامر من قناء وطريق ، وسبل ماء وغيره ، فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم .
32479 - قال : ومن اقتطع أرضا ، وجحدها ولم يعمرها ، رأيت للسلطان أن يقول له : إن أحييتها ، وإلا خلينا بينها وبين من يحييها ، فإن تأجله رأيت أن يفعل .
32480 - قال : فإذا أحيا الأرض بما تحيى به ملكها ملكا صحيحا لم تخرج عنه أبدا ، ولا عن ورثته بعده إلا بما تخرج به الأملاك عن أربابها .
32481 - وأما أبو حنيفة فمذهبه أن كل الأرض يملكها مسلم ، أو ذمي ، لا يزول ملكها عنها بخرابها ، وكل ما قرب من العمران فليس بموات ، وما بعد منه فلم يملك قبل ذلك فهو موات .
32482 - وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
32483 - وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن الموات هو الذي إذا [ ص: 213 ] وقف رجل على أدناه من العامر ، فنادى بأعلى صوته ، لم يسمعه من في أقرب العامر إليه .
32487 - قال أبو عمر : التمليك من الإمام هو إقطاعه لمن أقطعه إياه .
32488 - وقال أبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من أحيا مواتا من الأرض ، فقد ملكه ، أذن الإمام في ذلك أم لم يأذن .
32489 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامة لكل من أحيا مواتا أثبت من عطية من بعده من سلطان ، أو غيره .
32490 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، وقولهم في هذا الباب كله نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
32491 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : من ملكه الإمام مواتا ، فأحياه ، [ ص: 214 ] وأخرجه من الموات إلى العمران فيما بينه ، وبين ثلاث سنين ، ثم ملكه فيه ، وإن تركه ولم يعمره حتى مضت ثلاث سنين بطل إقطاع الإمام إياه ذلك ، وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع الإمام ذلك .
32492 - قال أبو عمر : ليس عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، ومن ذكرنا معهما في ذلك حد ، وإنما هو اجتهاد الإمام يؤجله على حسب ما يراه ، فإن عمره ، وإلا يقطعه غيره ممن يعمره .
32493 - قال أبو عمر : ذهبت طائفة من التابعين ، ومن بعدهم إلى أن من حجر على موات ، فقد ملكه .
32495 - وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست لأحد ، فقال عمر : من أحيا أرضا فهي له .
32496 - وهذا - والله أعلم - على أن التحجير غير الإحياء على ما قاله أكثر العلماء .
[ ص: 215 ] 32497 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ناسا من جهينة ، أو مزينة أرضا ، فعطلوها ، فجاء قوم فعمروها ، فخاصمهم أصحاب الأرض إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر : لو كانت قطيعة من أبي بكر ، أو مني ، لم أردها إليكم ، ولكنها قطيعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لا نستطيع إلا أن أردها ، فردها إليهم ، ثم قال عمر : من أقطع أرضا ، فعطلها صاحبها ثلاث سنين ، ثم أحياها غيره ، فهو أحق بها .