الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        32447 - قال مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها ، وليس له أن يسلمها ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32448 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في جناية أم الولد :

                                                                                                                        32449 - فمذهب مالك ، وأصحابه ما ذكره في الموطأ ، قالوا : لا سبيل إلى إسلام أم الولد بجنايتها ، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية ، أو قيمة رقبتها إن جنت بعد ذلك كان عليه إخراج قيمتها مرة ثانية ، وكذلك ثالثة ورابعة ، وأكثر .

                                                                                                                        [ ص: 204 ] 32450 - وهو قول زفر .

                                                                                                                        32451 - وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تسلم بجنايتها ، وعلى سيدها أن يفديها بالأقل من قيمتها ، أو أرش الجناية ، فإن عادت فجنت ، فله فيها قولان :

                                                                                                                        أحدهما : كقول مالك .

                                                                                                                        والآخر : أن يكون المجني عليه شريكا للأول فيما أخذ من قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها ، وإن لم يكن استوفاها غرم السيد بقية قيمتها ، ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته ، وكذلك كل ما جنت أيضا .

                                                                                                                        32452 - وقول أبي حنيفة في أم الولد أنه لا يسلمها سيدها أبدا لجنايتها ، وعليه أن يفتديها بالأقل من أرش الجناية ، أو قيمة رقبتها ، فإن جنت بعد ذلك ، فالمجني عليه شريك الأول .

                                                                                                                        32453 - وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد : يخير مولاها بين أن يؤدي عنها جنايتها وبين رقبتها ، فإن شاء أن يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى .

                                                                                                                        32454 - وروى بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف قال : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا ؟ فقال لمولاه : أد دية قتيلها ، فإن فعل ذلك ، [ ص: 205 ] وإلا أعتقها عليه ، وجعل دية قتيلها على عاقلتها .

                                                                                                                        32455 - قال أبو عمر : وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ، ولا يقول بعتقهن .




                                                                                                                        الخدمات العلمية