4635 - قال أبو عمر : هذا الحديث مرسل في الموطأ ، هكذا عند جميع رواته ، فيما علمت .
4636 - وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن العلاء ، فجعله عن العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب .
[ ص: 182 ] 4642 - قال أبو عمر : في حديث مالك من الفقه والمعاني مناداة من يصلي ، وذلك اليوم عندنا محمول على أن يجيب إشارة ، أو إذا فرغ من صلاته ; لتحريم الله الكلام في الصلاة .
4643 - قال nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : " وقوموا لله قانتين " [ سورة البقرة : 238 ] ; فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .
[ ص: 183 ] 4645 - وقد مضى هذا المعنى مجودا ، والحمد لله . فمن دعي اليوم لم يجب حتى يفرغ من صلاته ، إلا في أمر لم يجد منه بدا ، أو يقضي به فرضا ، ثم يقضي صلاته بعد .
4646 - ولو أجاب أبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان ذلك خاصا له دون غيره ; لقوله : " استجيبوا لله وللرسول " .
4647 - وقد جاء من وجه صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب هذا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " ما منعك أن تجيبني ؟ أليس قد قال الله : " ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " [ سورة الأنفال : 24 ] .
4653 - وهذا لا حجة فيه ; لأن التوجيه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وغيره . وقد جاءت به رواية عن مالك .
4654 - ولكنه يدل أنه لا شيء على من أسقطه ولم يأت به ، ولأنه لم يقل [ ص: 185 ] له : ما تقول إذا افتتحت الصلاة ؟ وإنما قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ فأجابه : إن القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بفاتحة الكتاب ، فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا بعد الافتتاح بها ; بدليل هذا الحديث ، وما كان مثله . ولا حجة فيه في سقوط " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وإنما فيه دليل واضح على أنه يفتتح القراءة بها في الصلاة دون غيرها من سور القرآن ; لأن " الحمد لله رب العالمين " اسم لها ، كما يقال قرأت " يس والقرآن الحكيم " ، وقرأت " ن والقلم " ، وقرأت " ق والقرآن المجيد " ; وهذه كلها أسماء للسور ، وليس في ذلك ما يسقط " بسم الله الرحمن الرحيم " إذا قام الدليل بأنها آية من فاتحة الكتاب على ما نذكره في الباب بعد هذا - إن شاء الله - .
4655 - والقول في هذه المسألة بين المتنازعين قد طال ، وكثر فيه الشغب ، والذي أقول به : إنه من ترك " بسم الله الرحمن الرحيم " في فاتحة الكتاب ، أو غيرها متأولا - فلا حرج ; لأنه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل ، لا معارض له ولا إجماع ; لأنه لا إجماع في أنها آية إلا في سورة النمل . ومن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها - فلا حرج ; فقد رويت في ذلك آثار كثيرة عن النبي - عليه السلام - مرفوعة ، وعمل بها جماعة من السلف ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد روى ابن نافع عن مالك مثل ذلك ، وسنبين هذا في الباب بعد هذا - إن شاء الله - .
4656 - وفي ذلك دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في أول ركعة ، وحكم [ ص: 186 ] كل ركعة كحكم تلك الركعة في القياس والنظر . وفي هذا حجة لمن أوجب قراءتها .
4657 - وأما المعنى في قول من قال : أم القرآن - فهو بمعنى أصل القرآن ، وأم الشيء : أصله ، كما قيل : أم القرى لمكة ، وقيل : لأنها أول ما يقرأ في الصلاة .
4658 - وكرهت طائفة أن يقال لها : أم القرآن ، وقالوا : فاتحة الكتاب ، ولا وجه لما كرهوا من ذلك ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ، وما كان مثله ، وفيه أم القرآن .
4660 - وفيها التعظيم له ، وأنه رب العالم أجمع ، ومالك الدنيا والآخرة ، وهو المعبود المستعان .
4661 - وفيها تعليم الدعاء إلى الهدى ، ومجانبة طريق من ضل وغوى ، والدعاء لباب العبادة ; فهي أجمع سورة للخير ، وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه . والله أعلم .
4662 - وقد : قيل إن معنى ذلك لأنها لا تجزئ الصلاة إلا بها دون غيرها ، [ ص: 187 ] ولا يجزئ غيرها منها ، وليس هذا بتأويل مجمع عليه .
4664 - وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب ; لأن القول بذلك أرفع ما روي فيه ، وهو يخرج في التفسير المسند .
4665 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله - تعالى - : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " قال : فاتحة الكتاب ، قيل لها ذلك لأنها تثنى في كل ركعة .
4666 - وقال بذلك جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن ، منهم قتادة .
4667 - ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة في قوله : " سبعا من المثاني " قال : هي فاتحة الكتاب ; تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع .
4668 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا في السبع المثاني أنها السبع الطوال : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، وبراءة ، وهو قول مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ; لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض .
[ ص: 188 ] 4669 - والقول الأول أثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الصحيح - إن شاء الله - في تأويل الآية ; لما ثبت عن النبي - عليه السلام - في ذلك .