32727 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كقول مالك .
32728 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا صال الجمل عليه ، وأراده ، فلا ضمان عليه ، كما لو قصده رجل ليقتله ، فدفعه عن نفسه ، ولم يقدر على دفعه إلا بضربه ، فضربه فقتله كان هدرا .
32731 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في بعير صال على رجل ، فقتله ، فهو ضامن .
32732 - وهو قول عطاء .
32733 - وروى علي بن معبد ، عن أبي يوسف أنه قال : أستقبح أن أضمنه .
32734 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يضمن .
32735 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا ، فقتله فجاء رجل ، فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل دية البعير .
32736 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : يغرم قاتل البهيمة ، ولا يغرم أهلها ما قتلت .
32737 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن زمعة بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه [ ص: 266 ] قال : اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ، ولا غرم عليكم .
32738 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، أن غلاما من قومه أدخل بختية nindex.php?page=showalam&ids=3254لزيد بن صوحان في داره ، فتخبطته فقتلته ، فجاء أبوه بالسيف ، فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن البختية .
32739 - قال أبو بكر : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة ، فيخافها عن نفسه ، قال : يقتلها وثمنها عليه .
32740 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للضمان بأن قال : الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان ، قال : والفرق بين الرجل والجمل أن القاتل يستحق القتل لقتله ، ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله .