1439 - قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه ، فقال صاحب الثوب : لم آمرك بهذا الصبغ . وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك : فإن الغسال مصدق في ذلك ، والخياط مثل ذلك ، والصائغ مثل ذلك ، ويحلفون على ذلك ، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله ، فلا [ ص: 268 ] يجوز قولهم في ذلك ، وليحلف صاحب الثوب ، فإن ردها وأبى أن يحلف ، حلف الصباغ .
32741 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة ومثلها : 32742 - فمنهم من قال كقول مالك : القول قول العمال .
32746 - ومن جعل القول قول رب الثوب ، فحجته أن الصباغ أحدث في ثوب غيره ما لم يوافقه عليه ربه ، ولا بينة له ، وصار مدعيا ، ورب الثوب منكر لدعواه أنه أذن له في ذلك العمل ، فالقول قوله ; لإجماعهم أنهما لو اتفقا على أنه استأجره على عمل ، ثم ادعى أنه عمله ، فقال رب المال : لم يعمله ، فالقول قول رب العمل .
[ ص: 269 ] 32747 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة : لو اختلفا في ثوب ، فقال له ربه : أمرتك أن تقطعه قميصا ، وقال الآخر : بل قباء قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : القول قول الخياط ; لاجتماعهما على القطع .
وقال أبو حنيفة : القول قول رب الثوب ، قال : لأنهما قد اجتمعا ; لأنه قد أمره بالقطع ، فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على حمل شيء بإجارة فقال : لقد حملته ، لم يكن ذلك إلا بإقرار صاحبه .
32748 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا أشبه القولين ، وكلاهما مدخول .
32749 - قال المزني : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أنه من أحدث حدثا فيما لا يملك ، فإنه مأخوذ بحدثه ، وأن الدعوى لا تنفعه ، والخياط مقر بأن الثوب لربه ، وأنه أحدث حدثا وادعى إذنه وإجازته عليه ، فإن أقام بينة على دعواه ، وإلا حلف صاحبه ، وضمن ما أحدثه في ثوبه .
32750 - قال أبو عمر : المدعي متى أشكل أمره من المدعى عليه ، فواجب الاعتبار فيه هل هو آخذ ، أو دافع ؟ وهل يطلب استحقاق شيء على غيره ، أو نفيه ، فالطالب أبدا مدع والدافع المنكر مدعى عليه ، فقف على هذا الأصل تصب ، إن شاء الله .
32752 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : الصانع مدع ، والقول قول رب الثوب ، كما لو قال لم أدفعه إليك ، ولكن سرق مني كان القول قوله .
32753 - قال أبو عمر : الأمر في هذا واضح بأن القول قول رب الثوب في إجماعهم على أنه لو قال : رهنتني ثوبك هذا ، وقال ربه : بل أودعتكه أن القول قول رب الثوب .