1441 - قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات فلم يدع وفاء ، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول .
قال مالك : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا .
[ ص: 273 ] قال مالك : فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك المتحمل ، أو يفلس ، فإن الذي تحمل له ، يرجع على غريمه الأول .
32759 - وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في الموطأ في باب جامع الدين والحول من كتاب البيوع ، وهو عند جماعة من رواة الموطأ هاهنا .
32760 - والحوالة عند مالك ، وأكثر العلماء خلاف الحمالة .
32761 - والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في الموطأ إلا أنه لم يذكر : إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة ، وكذلك لو أحاله على من لا دين له عليه ، فهي حمالة يرجع بها إن لحقه توا .
32762 - وقد ذكر هذا من الوجهين ابن القاسم وغيره عن مالك ، قالوا عن [ ص: 274 ] مالك : إذا حال غريمه عن غريم له ، فقد برئ المحيل ، ولا يرجع عليه المحال بإفلاس ، ولا موت إلا أن يغره من فلس علمه من غريمه الذي أحال عليه ، فإن كان ذلك رجع عليه ، وإن لم يغره من فلس علمه إذا كان له دين ، وإن غره ، أو لم يكن عليه شيء ، فإنه يرجع عليه إذا أحاله ، قال : وهذه حمالة .
32764 - وهو قول أحمد ، وأبي عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنه لا يرجع على المحيل بموت ، ولا إفلاس ، وسواء غره ، أو لم يغره من فلس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره .
32765 - وقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ المحيل بالحوالة ، ولا يرجع عليه إلا بعد التوي .
32767 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : هذا توي ، وإفلاس المحال عليه توي أيضا .
32768 - وقال شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي : إذا أفلس ، أو مات رجع على المحيل .
32769 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط براءته ، فإن [ ص: 275 ] شرط البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء ، وإن أحاله على مفلس ، ولم يقل إنه مفلس فإنه يرجع عليه ، وإن أبرأه ، وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل .
32770 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس ، فليس له أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهما ، وإن مات وله ورثة ، ولم يترك شيئا رجع حضروا ، أو لم يحضروا .
32771 - وروى المعافي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه برئ ، ولا يرجع إلا أن يفلس الكبير أو يموت ، فيرجع على صاحبه حينئذ .
32772 - وقال الليث في الحوالة : لا يرجع إذا أفلس المحال عليه .
32773 - وقال زفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14948والقاسم بن معن في الحوالة : له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة .
32774 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يبرأ صاحب الأصل بالحوالة .
32775 - قال أبو عمر : هذا اختلافهم في الحوالة ، وأما الكفالة والحمالة ، وهما لفظتان معناهما الضمان ، فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله لا شريك له .
32776 - قال مالك : وإذا كان المطلوب مليا بالحق لم يأخذ الكفيل الذي كفل به عنه ، ولكنه يأخذ حقه من المطلوب ، فإن نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل ، إلا أن يكون الذي عليه الحق عليه ديون لغيره ، فيخاف صاحب الحق أن يخاصمه الغرماء ، أو كان غائبا ، فله أن يأخذ الحميل ، ويدعه .
32777 - قال ابن القاسم : لقد كان يقول : له أن يأخذ أيهما شاء ، ثم رجع [ ص: 276 ] إلى هذا القول .
32778 - وقال الليث : إذا كفل المال ، وعرف مبلغه جاز عليه ، وأخذ به ، وقال : إن كفلت لك بحقك ، ولم أعرف الحق لم يجبر ; لأنه مجهول .
32779 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : إذا كفل عن رجل بمال ، فللطالب أن يأخذ من أيهما شاء من المطلوب ، ومن الكفيل .
32780 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الكفالة والحوالة سواء ، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه ، وبرئ المضمون عنه ، قال : ولا يجوز أن يكون مالا واحدا عن اثنين .
32781 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ; قال أبو يوسف : قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل ، قال : وإن كان رجلان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء .
32782 - قال أبو يوسف : وقال ابن شبرمة في الكفالة : إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ، فأيهما اختار أخذه ، وبرئ الآخر ، إلا أن يشترط أخذها ، إن شاء جميعا .
32783 - وروى شعيب بن صفوان ، عن ابن شبرمة فيمن ضمن عن رجل مالا أنه يبرأ المضمون عنه ، والمال على الكفيل .
32787 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فمرة ضعف الكفالة بالنفس على كل حال ، ومرة أجازها على المال .
32788 - وقال مالك : إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال غرم المال إن لم يأت به عند الأجل ، ويرجع به على المطلوب ، فإن اشترط الضامن بالنفس أنه لا يضمن المال كان ذلك له ، ولم يلزمه شيء من المال .
32790 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إذا كفل بنفس في قصاص ، أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمته الدية ، أو أرش الجناية ، وهي له في مال الجاني ، ولا قصاص - علمت - على الكفيل .
32793 - وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحلت على مليء ، فاتبعه وقوله : إذا أتبع أحدكم على مليء ، فليتبع ، دليل على أنه إذا أحيل على غير مليء لم تصح الإحالة .
32794 - وفي ذلك ما يوضح لك ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - أن المحيل إذا غر المحال من فلس المحال عليه ، فإنه لا تلزمه الحوالة ، وله رجوعه بماله على المحال ; لأنه لما شرط المليء في الحوالة دل ذلك على أن عدم ذلك يوجب غرم المال .
32795 - ولا حجة عندي للكوفيين فيما نزعوا به من هذا الحديث أنه إذا أفلس المحال عليه ، أو مات كان له الرجوع; لأن زوال الملك يوجب الرجوع على المحال .
32796 - ولهم في ذلك حجج من جهة المقايسات ، لم أر لذكرها وجها .
32797 - وكذلك قالوا إن ظاهر الحديث يوجب جواز الحوالة على من لا دين عليه للمحيل ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين من عليه دين للمحيل ، وبين من لا دين عليه .
32798 - وهذا عندي ليس كما قالوا ; لأن الحوالة معناها ابتياع ذمة بذمة ، [ ص: 279 ] ومن لا دين عليه ليس للمحيل عليه شيء ، إلا أنهم جعلوا التطوع بما في الذمة كالذمة التي تكون عن بدل .
32799 - والكلام في هذا تشغيب ، وفيه تعسف ، وشغب ، وبالله التوفيق .
32800 - وقال أهل الظاهر : الحوالة على المليء لازمة ، رضي بها أو لم يرض وليس بشيء ; لأن ابتياع الذمم بالذمم كابتياع الأعيان في سائر التجارات ، والتجارة لا تكون إلا عن تراض .
32801 - وأما الأصل في الضمان ، فقول الله عز وجل : وأنا به زعيم [ يوسف : 72 ] أي كفيل ، وحميل ، وضامن .
32804 - وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن المكفول له تجوز له مطالبة [ ص: 280 ] الكفيل كان المكفول عليه مليئا ، أو معدما ، وزعم أن ذلك يرد قول من قال : إن المكفول ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح المسألة المحرمة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه .
32805 - وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحمالة بالمال المجهول ; لأن فيه تحملت حمالة ولم يذكر لها قدرا ، ولا مبلغا .
32807 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تصح الكفالة بالمجهول ; لأنها مخاطرة .
32808 - وفي هذا الباب أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، أن رجلا مات ، وعليه دين ، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر : هو علي ، فصلى النبي عليه السلام ، فجاءه من الغد يتقاضاه ، فقال : إنما كان ذلك أمس ، ثم أتاه من بعد الغد ، فأعطاه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الآن بردت عليه جلدته .
32809 - هكذا رواه شريك ، عن عقيل ، عن جابر .
32810 - وقد قال : رواه زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، [ ص: 281 ] فقال فيه : وقال nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة : دينه علي يا رسول الله ، وجعل مكان أبي اليسر أبا قتادة .
32811 - وهذا الحديث يدل على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل حتى يقع الأداء ، ويدل على أن للطالب أن يأخذ بماله أيهما شاء ، ويدل على أن من كفل عن إنسان بغير أمره لم يكن له أن يرجع عليه ; لأنه لو كان له الرجوع لقام فيه مقام الطالب صاحب أصل الدين ، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه ، ولا كانت جلدته لتبرد ، والله أعلم .
32814 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي قتادة : قال : سمعت من أهلي من لا أتهم : أن رجلا توفي ، فذكر الحديث .
32815 - وأحاديث هذا الباب معلومة عند أهل العلم بالنقل كلها ; للاختلاف في أسانيدها ، وألفاظها وتضعيفهم لبعض ناقليها ، وأحسنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
32818 - هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ، ورواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة ، وذكر سائر الحديث .
32819 - ورواه عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرا ، لم يذكر فيه إلا : أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم إلى آخره لا غير .