1475 1445 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها . فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . لم أعطه أحدا . وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة ، فلم يحزها الذي نحلها ، حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل .
32920 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة عن عائشة أن أباها نحلها جادا عشرين وسقا من ماله ، فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، يا بنية ، فإني - والله - إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت ، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت ، وإني كنت نحلتك جادا عشرين وسقا من مالي ، ووددت أنك حزتيه وجددتيه ، وإنما هو اليوم من مال الوارث ، وإنما هما أخواك ، وأختاك ، قالت : هذا أخواي ، فمن أختاي ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، فإني أظنها جارية ، قالت : لو كان ما بين كذا وكذا لرددته .
32921 - قال أبو عمر : اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها .
32923 - إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع ، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى .
32924 - والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له ، تتم بالقبض والحيازة ، وما دام الواهب حيا ، فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى يقبضها فإن قبضها تمت له ، وصارت ملكا من ملكه ، وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده ; لأنهم أنزلوها حين وهبها ، ولم [ ص: 303 ] يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو غير وارث ، وكانت في يده طول حياته ، فلم يرض بها بعد مماته فلم يجز له شيء من ذلك .
32925 - هذا حكمه عند مالك ، وأصحابه إذا مات الواهب ، فإن مات الموهوب له قبله كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليهم الواهب .
32926 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له ، وتسليم من الواهب ، فإن لم يكن ذلك ، فهي باطل ، وليس للموهوب به أن يطالب الواهب بتسليمها ; لأنها ما لم تقبض عدة وعده بها فإن وفى حمد ، وإن لم يوف بما وعد ، ولم يوهب بما سلم لم يقض عليه شيء .
32927 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : تصح الهبة ، والصدقة غير مقبوضة .
32928 - ورووا ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يحتج به .
32929 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16931أبو عبد الله المروزي - رحمه الله - : اتفق أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم - أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة .
[ ص: 304 ] 32931 - واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها :
32932 - فقال مالك : هبة المشاع جائزة ، ولا تصح إلا بقبض الجميع ، وتصح للشريك في المشاع إذا تخل الواهب عنها وأخذها من يده ، وانفرد الشريك الموهوب له بها .
32933 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : تصح الهبة في المشاع ، والقبض فيها كالقبض في البيع سواء .
32934 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة ، كما يصح الرهن عندهم ، فيفرد المرتهن ، وكذلك الموهوب له ويقبضه ، ولا شركة فيه لغيره . وقد بينا ذلك في كتاب الرهن .